الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1516. 5- إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّةً جازت للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولآله
”جب صدقہ ہدیہ کی صورت اختیار کر لے تو وہ نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔“
حدیث نمبر: 4275
4275. عن أمِّ عطيّة، قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِن الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟. قَالَتْ: لا إِلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1446)، ومسلم في الزكاة (1076) كلاهما من طريق خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ عطية، فذكرته. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4276
4276. عن عائشة، قالت: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَــالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُـورُ بِلَحْـمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْـهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَـالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَـا لحْمٌ؟. فَقَـالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله وَلَكِنْ ذَلِكَ لحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الطّلاق (29) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت (فذكرته).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4277
4277. عن عائشة، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1493)، ومسلم في الزكاة (1075) كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر، وفيه تعيين اللّحم بأنه لحم بقر.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4278
4278. عن أنس بن مالك قال: أهدتْ بريرةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1495)، ومسلم في الزكاة (1074) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4279
4279. عن جويرية زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَـــالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالَتْ: لا والله يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَـالَ: قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الزكاة (1073) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب،، أنّ عبيد بن السباق، قال: إنّ جويرية زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخرته... فذكرت الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح