الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1811. 69- باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم
اس شخص کے قول کے بیان میں جس کا موقف ہے کہ ”حجِ مفرد کرنے والا جب بیت اللہ کا طوافِ قدوم کر لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے“
حدیث نمبر: 5064
5064. عن عطاء قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْرُ حَاجٍّ إِلا حَلَّ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ. فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4396)، ومسلم في الحج (1245) كلاهما من طريق ابن جريج، حدثني عطاء، فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5065
5065. عن أبي حسّان الأعرج، قال: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذَه الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ!؟ فَقَال: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1244) من طريق قتادة، قال: سمعت أبا حسّان الأعرج، به، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح