الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1952. 20- باب بيع الأمة الزانية
زناکار لونڈی کی فروخت کا بیان۔
حدیث نمبر: 5456
5456. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2152)، ومسلم في الحدود (1703) كلاهما من طريق الليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5457
5457. عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها،، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
قال ابن شهاب الزهري:"لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة".
قال ابن شهاب الزهري:"لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة".
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني فذكراه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه