الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2446. 1- باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة
ان خواتین کے بیان میں جن سے نسبی تعلق اور سسرالی رشتے یعنی مصاہرت کی بنا پر نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔
حدیث نمبر: Q6680
قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [ سورة النساء: ٢٣]
قال ابن عباس:"حرُمَ من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثم قرأ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [لنساء: ٢٣]
رواه البخاري في النكاح (5105) قال: قال لنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد (هو القطان) ، عن سفيان (هو الثوري) ، حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فائدة: في قول البخاري:"قال لنا أحمد بن حنبل" قال الحافظ:"هذا فيما قيل أخذه المصنّف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه"
قال ابن عباس:"حرُمَ من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثم قرأ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [لنساء: ٢٣]
رواه البخاري في النكاح (5105) قال: قال لنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد (هو القطان) ، عن سفيان (هو الثوري) ، حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فائدة: في قول البخاري:"قال لنا أحمد بن حنبل" قال الحافظ:"هذا فيما قيل أخذه المصنّف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه"
حدیث نمبر: 6680
6680- عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الرضاع (16) عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح