الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2532. 14- باب لا يقاد الأب من ابنه
اس شرعی حکم کے بیان میں کہ ”والد سے اس کے بیٹے کے قتل کے بدلے قصاص (جان کے بدلے جان) نہیں لیا جائے گا۔“
حدیث نمبر: 6860
6860- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب فحذفه بسيفه. فأصاب رجله. فنزف الغلام فمات. فانطلق في رهط من قومه إلى عمر. فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك، لو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك. هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. قال: فخيّر منها مائة فدفعها إلى ورثته، وترك أباه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البيهقي (8/38) وابن الجارود (788) والدارقطني (3/140) كلهم من حديث محمد بن مسلم بن وارة، نا محمد بن سعيد بن سابق، نا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب بإسناده.»
الحكم على الحديث: حسن