الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2715. 1- باب ما جاء صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة
ان روایات کے بیان میں ہے جو سدھائے ہوئے شکاری چوپایوں اور شکاری پرندوں کے ذریعے شکار کرنے کے متعلق منقول ہیں۔
حدیث نمبر: Q7257
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة المائدة:94]
وقال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [سورة المائدة: 96]
وقال أيضا: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [سورة المائدة:2]
وقال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [سورة المائدة: 96]
وقال أيضا: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [سورة المائدة:2]
حدیث نمبر: Q7257M
قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [سورة المائدة: 4]
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (8/106) :"كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم، لأن الله جلَّ ثناؤه عمَّ بقولـه: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ كلَّ جارحة، ولم يخصصْ منها شيئًا. فكلُّ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائرٍ وسبع، فحلالٌ أكلُ صيدها".اﻫ.
قلت: ومن الطيور الصقور والبازي، ومن السباع الكلاب والفهد.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (15/289) :" لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فإنما هي الكلاب.
وخالفه عامّةُ العلماء قديماً وحديثاً فأجازوا الاصطياد بالبازي، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (8/106) :"كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم، لأن الله جلَّ ثناؤه عمَّ بقولـه: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ كلَّ جارحة، ولم يخصصْ منها شيئًا. فكلُّ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائرٍ وسبع، فحلالٌ أكلُ صيدها".اﻫ.
قلت: ومن الطيور الصقور والبازي، ومن السباع الكلاب والفهد.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (15/289) :" لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فإنما هي الكلاب.
وخالفه عامّةُ العلماء قديماً وحديثاً فأجازوا الاصطياد بالبازي، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.
حدیث نمبر: 7257
7257- عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلتُ: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي الذى ليس بمعلَّم، وبكلبى المعلَّم، فما يصلح لي. قال: أمّا ما ذكرتَ من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدتَ بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك غير معلَّمٍ فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5478)، ومسلم في الصيد والذبائح (1930: 8) كلاهما من طريق حيوة بن شريح، قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله، قال: سمعتُ أبا ثعلبة الخشني يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7258
7258- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله عليه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُلْ قلت: وإن قتلن؟، قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب؟ فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخزقَ فكُلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5477)، ومسلم في الصيد والذبائح (1929:1) كلاهما من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7259
7259- عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5483)، ومسلم في الصيد والذبائح (1929: 2) كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7260
7260- عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرمي الصيدَ فأجدُ فيه من الغد سهمي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم ترَ فيه أثرَ سبعٍ فكُلْ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1468)، والنسائي (4312) من طريق شعبة- والنسائي (4311)، وأحمد (19369) من طريق هشيم- كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح