الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2970. 8- باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
اس امر کے بیان میں کہ جب غلام اور عورت غزوے میں شریک ہوں تو انہیں مالِ غنیمت میں سے کچھ عطیہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے مستقل حصہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔
حدیث نمبر: 8031
8031- عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى بن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبتُ إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أناهم فأبى ذلك علينا قومنا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1812: 139) عن ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 8032
8032- عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول لله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال: فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها، وحبس بعضها.
وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع، ولم يسهم لي.
وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع، ولم يسهم لي.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1557)، والنسائي في الكبرى (7493)، والحاكم (1/327) من طريق قتيبة، حدثنا بشر بن المفضل، عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)، عن عمير مولى أبي اللحم فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح