الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2446. 1- باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة
ان خواتین کے بیان میں جن سے نسبی تعلق اور سسرالی رشتے یعنی مصاہرت کی بنا پر نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔
حدیث نمبر: Q6680
قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [ سورة النساء: ٢٣]
قال ابن عباس:"حرُمَ من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثم قرأ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [لنساء: ٢٣]
رواه البخاري في النكاح (5105) قال: قال لنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد (هو القطان) ، عن سفيان (هو الثوري) ، حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فائدة: في قول البخاري:"قال لنا أحمد بن حنبل" قال الحافظ:"هذا فيما قيل أخذه المصنّف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه"
قال ابن عباس:"حرُمَ من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثم قرأ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [لنساء: ٢٣]
رواه البخاري في النكاح (5105) قال: قال لنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد (هو القطان) ، عن سفيان (هو الثوري) ، حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فائدة: في قول البخاري:"قال لنا أحمد بن حنبل" قال الحافظ:"هذا فيما قيل أخذه المصنّف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه"
حدیث نمبر: 6680
6680- عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الرضاع (16) عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
2447. 2- باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
رضاعت کے سبب بھائی کی بیٹی (رضاعی بھتیجی) کی حرمت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6681
6681- عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله! انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أوتحبين ذلك؟. فقلت: نعم، لست لك بمخْلية. وأحب من شاركني في خيرٍ أُختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي قلت: فإنا نُحدِّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّتْ لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5101) ومسلم في الرضاعة (16:1449) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها فذكرتها واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6682
6682- عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
وزاد في رواية:"وإنه يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من النَّسب".
وزاد في رواية:"وإنه يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من النَّسب".
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5100)، ومسلم في الرضاع (13:1447) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6683
6683- عن علي قال: قلت: يارسول الله، مالك تَنَوَّقُ في قريش وتدعُنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنتُ حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1446) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6684
6684- عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قيل لرسول الله: أين أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنتَ حمزة بنت عبد المطلب؟ قال:إن حمزةَ أخي من الرضاعة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1448) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبدالرحمن يقول: سمعت أم سلمة تقول: فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
2448. 3- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
”رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت (نسب) کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔“
حدیث نمبر: 6685
6685- عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعتْ صوت رجل يستأذنُ في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجلٌ يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. لعمٍّ لحفصةَ من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا – لعمِّها من الرضاعة – دخل عليّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (1) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبدالرحمن، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2449. 4- باب في لبن الفحل
مرد (صاحبِ لبن) کے دودھ (سے ثابت ہونے والی حرمتِ رضاعت) کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6686
6686- عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ، فأبيتُ أن آذن له عليّ، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فقال: إنه عمك فأذني له قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرْضَعتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرجل. فقال: إنه عمك فليَلِج عليكِ .
قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب.
وقالت عائشة: يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة.
قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب.
وقالت عائشة: يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (2) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6687
6687- عن عائشة قالت: استأذن على أفلح بن قيس فأبيتُ أن آذن، فأرسل: إني عمّك، أرضعتك امرأة أخي، فأبيتُ أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: «ليدخل عليك، فإنه عمّك» .
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1445: 10) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6688
6688- عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرتْ أن أفلح أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها –وهو عمها من الرضاعة – بعد أن أنزل الحجاب،قالت: فأبيتُ أن آذن له عليَّ، فلما جاء رسول اللهصلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له عليَّ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (3) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، فذكرته. ورواه البخاري في النكاح (5103)، ومسلم في الرضاع (3:1445) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه