الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2038. 1- باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر
رہن کی مشروعیت اور سفر و حضر (یعنی مسافرت اور اقامت) دونوں حالتوں میں اس کے جائز ہونے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: Q5646
قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [سورة البقرة: 283] .
حدیث نمبر: 5646
5646. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الرهن (2509)، ومسلم في المساقاة (162: 126) كلاهما من طريق عبدالواحد بن زياد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5647
5647. عن أنس قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سَنِحةٍ، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، و لا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الرهن (2508) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5648
5648. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1214)، والنسائي (4651)، وأحمد (2109، 3409)، والبيهقي (6/36) كلهم من حديث هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره إلا أن الترمذي قال: "عشرين صاعا".»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5649
5649. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه، فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أبناءنا؛ فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة. -قال سفيان: يعني السلاح- فوعـده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الرهن (2510)، ومسلم في الجهاد (1801) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار) قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. والسياق للبخاري، ومسلم ذكره بتمامه، وهو بتمامه عند البخاري في المغازي (4037)»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2039. 2- باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته
اس بیان میں کہ مرتہن (رہن رکھنے والا) سواری کر سکتا ہے اور دودھ نکال سکتا ہے، اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی
حدیث نمبر: 5650
5650. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الرهن (2512) عن محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك)، أخبرنا زكريا (هو ابن أبي زائدة)، عن الشعبي، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2040. 3- باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه
3- باب اس بیان میں کہ مرتہن (قرض خواہ) مرہونہ چیز کا مالک و مستحق نہیں بن جاتا، اگر راہن (قرض دار) اپنے ذمہ واجب الادا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دے۔
حدیث نمبر: 5651
5651. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الدارقطني (3/34) عن أبي محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن