🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
1617. 3- باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه
روزے دار پر رمضان المبارک کے دن میں جماع کی حرمت، اور جس نے اس دوران جماع کا ارتکاب کیا ہو اس پر کفارہ کے واجب ہونے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4550
4550. عن أبي هريرة، أنّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقال: لا أجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذْ هذا فتصدَّق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ أنيابه، ثم قال: كُلْه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الصيام (29) ومن طريقه مسلم في الصيام (1111: 83) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقاً.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4550 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مالك في الصيام (29) ومن طريقه مسلم في الصيام (1111: 83) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقاً.
0
رواه أيضاً من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أنّ يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكيناً)).
0
وقال ابن خزيمة (1943) بعد أن رواه من طريق مالك، وقال مالك في عقب خبره: ((وكان فطر بجماع)).
0
قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهريّ قيّدوه بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في "العلل" (10/227) وذكر أسماءهم.
0
وقال البيهقيّ: ((رواية الجماعة عن الزهريّ مقيدة بالوطء)).
0
وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين.
0
انظر: "فتح الباري" (4/163).
0
بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (2397) ولكنه قال: ((وخالفهم أكثر منهم عدداً فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأن النبيّ أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً)). ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصاً.
0
وأمّا ما روي عن أبي هريرة: ((أنّ رجلاً أكل في رمضان، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكيناً)) فهو ضعيف.
0
رواه الدارقطني (2308) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.
0
قال الدارقطني: ((أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي)).
0
وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث.
0
فرواه أبو داود (2393) وعنه الدارقطني (2305)، وابن خزيمة (1954)، والبيهقي (226) كلّهم من حديث هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان)) بهذا الحديث، قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً.
0
وقال فيه: ((كُلْه أنت وأهلَ بيتك، وصمْ يوماً واستغفر الله)).
0
وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رُمي بسوء الحفظ.
0
وهنا خالف في الإسناد، وزاد في المتن، وهو قوله: ((وصُمْ يوماً)).
0
ولذا قال ابن خزيمة: ((هذا الإسناد وهم)).
0
ولكن قوّاه البيهقيّ من وجهين:
0
أحدهما: رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
0
وهو ما رواه مالك في الصوم (30) عن عطاء بن عبدالله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما ذاك؟)). فقال: أصبتُ أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟)). فقال: لا. فقال: ((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟)). قال: لا. قال: ((فاجلس))، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: ((خذ هذا فتصدّق به)). فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: ((كُلْه وصم يوماً مكان ما أصبتَ)).
0
قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين.
0
وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (103 ـ 2)، والبيهقي (4/227) كلاهما من طريق مالك.
0
قال أبو داود: ((مالك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبدالله)).
0
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبدالله، فلعلّ مالكاً اختار المرجوح، المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني.
0
ورفعه ابن ماجه (1671)، والبيهقي (4/226) من حديث عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. كما رواه البيهقي (4/226) من طريق أبي مروان، ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين.
0
وقال: رواه أيضاً أبو أويس المدنيّ، عن الزهري، ثم أسنده عنه.
0
وتابعه أيضاً عبد الجبار بن عمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت.
0
وقال: وقد روي ذلك أيضاً في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. ثم أخرجه هو والإمام أحمد (6945)، وابن خزيمة (1955) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمثل حديث الزهريّ عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، حديث الواقع وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يوماً مكانه.
0
وأعلّه ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة، فقال: ((حدّثنا الحسين بن مهدي، نا عبدالرزاق، أخبرنا ابن المبارك، قال: ((الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئاً)).
0
قلت: هنا لم يرو الحجاج عن الزهري، وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب.
0
والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقاً أخرى ذكرها الحافظ في "التلخيص" (2/207)، وفي الفتح (4/172) وقال: ((وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً)).
0
ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة، وضعّفها غير واحد من الحفّاظ. "الفتاوى" (25/225).
0
وقال عبد الحقّ في "أحكامه" (2/231): ((إنما يصح حديث القضاء مرسلاً، وكذلك رواه مالك أيضاً، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب)).
0
رواه مالك عن عطاء بن عبدالله الخراسانيّ، عن سعيد بن المسيب، فذكر القصة، وقال: ((كله وصم يوما مكان ما أصبت)).
0
قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/273) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: ((والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات... لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات)).
0
ثم قال: ((ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلّة والشّذوذ، وهما غير منتفين في هذه اللفظة)) انتهى.
0
والمصحّحون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: ((زيادة الثقة مقبولة)) التي لا يختلف فيها أحد من نقّاد الحديث، وإنما يختلفون في تطبيقها واشتراط بعض القيود في قبولها. وأمّا الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليه، منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في أظهر أقواله.
0
وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفّر، وله قول ثالت: أنه إن كفَّر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بالعتق أو بالإطعام قضى. وهذا قول الأوزاعي.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4550 in Urdu