الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1639. 25- باب الحائض يجب عليها الفطرُ والقضاءُ معًا
حائضہ عورت پر (ایامِ حیض میں) روزہ ترک کرنا اور (بعد میں) اس کی قضا کرنا، یہ دونوں امور لازم اور واجب ہیں۔
حدیث نمبر: 4620
4620. عن معاذة، قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لستُ بحرورية، ولكني أسأل، قالت: يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (321)، ومسلم في الحيض (335) من وجوه عن معاذة، قالت (فذكرته) واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4620 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (321)، ومسلم في الحيض (335) من وجوه عن معاذة، قالت (فذكرته) واللفظ لمسلم.
0
اتفق أهل العلم على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطرُ، وإذا صامتا لا يصحّ صومُهما، وعليهما قضاءُ ما فاتهما.
0
مسائل النساء في رمضان:
0
إذا انقطع الدمُ عن المرأة في آخر الليل من رمضان، يصحّ لها أن تتسحّر، وتنوي الصيام، وكذلك من انقطع دمُها وقتَ طلوع الفجر أو قبله بقليلٍ، صحَّ صومُها، ولو لم تغتسلْ حتى أصبح الصبح.
0
وأما إذا طهرت المرأةُ في أثناء النهارِ من الحيض أو النفاس فإنها تُمسك بقيةَ ذلك اليوم لحرمة الشهر، وتقضي ذلك اليوم.
0
وسُئلَ سماحة الشيخ ابن باز عن المرأة التي عادتها الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام، وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا ترى دما، ولا ترى طهرًا، فأجاب: لا تعجلي حتى ترى القَصّةَ البيضاءَ التي يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقّفُ الدّم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر، وانقضاء المدة المعتادة".
0
وسُئلت اللجنة الدائمة عن المرأة الحامل، إذا رأت الدمَ قبل الولادة بأيام، ولم تر علامة على قرب الوضع بالمخاض، وهو الطلق، فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دمُ فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات، بل تصوم وتُصلّي، وإذا رأت الدم مع أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه، فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة، قضت الصوم دون الصلاة. (فتاوى اللجنة الدائمة).
0
وأما استعمال الحبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية، فالمرأة تختلف عن المرأة، فإذا استعملت، ولم تجدْ ضررًا، وأرادت اغتنام الفرصة من فضيلة شهر رمضان مثل قراءة القرآن، وقيام ليلة رمضان، وأداء العمرة وغيرها، فلا بأس بذلك بخلاف المرأة التي تجد ضررًا وحرجًا من استعمال الحبوب، فعليها أن تتجنّب من استعماله، وترضى بقدر الله وقضائه، فإن الله كتب هذا على بنات آدم لحكمة بالغة.
0
وأما استعمال الكحل والقطرة في العين حالة الصوم فالصحيح أنه لايؤثر في الصوم، كما سبق الحديث عنه في باب ما جاء في الاكتحال، هل هو مفطر أو لا؟
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4620 in Urdu