🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
1640. 26- باب تأخير قضاء رمضان
ماہِ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا میں تاخیر کرنے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4622
4622. عن عائشة، قالت: ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضان إلاّ في شعبان. حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (783)، والإمام أحمد (24928)، وابن خزيمة (2050) كلّهم من حديث إسماعيل السدي، عن عبدالله بن البهي، عن عائشة، فذكرته.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4622 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الترمذي (783)، والإمام أحمد (24928)، وابن خزيمة (2050) كلّهم من حديث إسماعيل السدي، عن عبدالله بن البهي، عن عائشة، فذكرته.
0
قال الترمذي: حسن صحيح.
0
قلت: فيه إسماعيل السدي، وهو: ابن عبدالرحمن بن أبي كريمة السُّدي ـ بضم المهملة وتشديد الدال ـ مختلف فيه، فوثقه الإمام أحمد والعجلي وابن حبان. وقال النسائي: صالح.
0
والخلاصة: أنه حسن الحديث إذا لم تكن مخالفته خلاف المعروف. فزيادته في الحديث: ((حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ليس فيها ما يخالف المعروف.
0
وظاهر الحديث يدل على جواز تراخي قضاء رمضان على أن تنتهي من القضاء قبل مجيء رمضان آخر. كما أن قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يدل على أنه لا بأس أن يفرق، وبه قال جمهور أهل العلم.
0
وأما إن دخل عليها رمضان آخر ولم تقضِ، فالواجب عليها أن تصوم رمضان، ثم تقضي ما فاتها من رمضان الحاضر، ثم تقضي رمضان الماضي.
0
واختلف أهل العلم هل عليها فدية أم لا؟ فقال ابن عباس، وأبو هريرة، ومالك، والشافعي، وأحمد: عليها فدية. مدان عن كل يوم. وعند الشافعي مد. وقال أبو حنيفة، وداود والآخرون: لا فدية عليها.
0
والذي يرجّحه الإمام البخاري في صحيحه، فقال: ((ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)).
0
قال الحافظ ابن حجر: ((لكن إنما يقوى ما احتجّ به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام، إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت في السنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة، منهم من ذُكِرَ، ومنهم عمر عند عبدالرزاق. ونقل الطحاويّ عن يحيى بن أكثم قال: ((وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفاً)) انتهى كلام الطّحاويّ.
0
قال الحافظ: وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. ومال الطحاوي إلى قول الجمهور.
0
وأصحُّ ما قيل في هذه المسألة أن من أخّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وبه أفتتْ اللجنة الدائمة، ولا يُشترط في القضاء التتابعُ، فإنه يصحّ متتابعا ومتفرّقا لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ولم يشترط في هذه الأيام التتابع.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4622 in Urdu