الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1753. 11- باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر
حج کے دوران یومِ نحر (قربانی کے دن) کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک مستقل طور پر تلبیہ جاری رکھنے کے استحباب کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 4910
4910. عن ابن سخبرة قال: غدوتُ مع عبدالله بن مسعود من منى إلى عرفات، فكان يُلبِّي، قال: وكان عبدالله رجلاً آدم له ضفران عليه مِسحةُ أهلِ البادية، فاجتمع عليه غوغاءٌ من غوغاء الناس، قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، وإنما هو يومُ تكبير، قال: فعند ذلك التفتَ إليّ فقال: أجهِل الناسُ أم نسوا؟ والذي بعث محمدًاصلى الله عليه وسلم بالحق لقد خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير، أو تهليل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (3961) وابنُ خزيمة (2806) والحاكم (1/461، 462) وعنه البيهقي (5/138) كلهم من حديث صفوان بن عيسى، أخبرنا الحارث بن عبدالرحمن، عن مجاهد، عن عبدالله بن سخبرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4910 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الإمام أحمد (3961) وابنُ خزيمة (2806) والحاكم (1/461، 462) وعنه البيهقي (5/138) كلهم من حديث صفوان بن عيسى، أخبرنا الحارث بن عبدالرحمن، عن مجاهد، عن عبدالله بن سخبرة، فذكره.
0
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
0
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
0
والنكارةُ في حديثه مارواه عنه الدراوردي، كما قال أبو حاتم، وهذا ليس منها.
0
ورواه الطحاوي في شرح المشكل (3929، 3930) من وجهين آخرين: عبدالله بن المبارك، والدراوردي، كلاهما عن الحارث بن أبي ذُباب به نحوه. فلم ينفرد الدراوردي، بل تابعه عبدالله بن المبارك، وقبله صفوان بن عيسى. ففي حديث عبدالله بن مسعود الجمعُ بين التكبير، والتهليل.
0
قال ابنُ عبدالبر في التمهيد (13/81): "وقال أحمد، وإسحاقُ، وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها، قالوا: وهو ظاهر الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبِّي حتى رَمى جمرة العقبة، ولم يقل أحدٌ من رواة هذا الحديث: حتى رمَى بعضَها، حتى قال بعضُهم في حديث عائشة: "ثم قطع التلبيةَ في آخر حصاةٍ".
0
قال: وقال الثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، وأبو ثور: يقطعُها في أول حصاةٍ يرمي بها من جمرة العقبة" انتهى.
0
والمشهور من مذهب مالك قطعها بعد الزوال من يوم عرفة وهو مذهب أكثر أهل المدينة، وحجتهم إنكار الناس على ابن مسعود بعد الإفاضة من عرفة أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك، وهو متمسك لمالك على ترجيح العمل على الخبر.
0
قلت: قد يكون هذا في أول الإسلام لما لم تنتشر الأخبار ولم تتواتر، وأما بعد التواتر فلم تعد هذه القاعدة صالحة، ولذا نصَّ ابنُ عبد البر وغيره أن كثيرًا من أحكام مالك كانت قبل بلوغ الأخبار إليه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4910 in Urdu