الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1830. 88- باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس
غروبِ آفتاب کے بعد میدانِ عرفات سے (مزدلفہ کی جانب) روانگی اور کوچ کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5123
5123. عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف ـ يعني بجمع ـ قلت: جئت يارسول الله من جبل طي أكلَلْتُ مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفتُ عليه! فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصّلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وابن ماجه (3016) كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا عامر الشعبيّ، عن عروة بن مضرّس، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5123 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3041)، وابن ماجه (3016) كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، حدّثنا عامر الشعبيّ، عن عروة بن مضرّس، فذكر الحديث.
0
قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
0
والحديث تقدم في باب وجوب الوقوف بعرفة.
0
وقد استدل الإمامُ أحمد وغيره بحديث عروة بن مضرس على أن وقت الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، وسوّى بين أجزاء النهار وأجزاء الليل.
0
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر الحنابلة مثل أبي بكر، وابن أبي موسى، وابن حامد، والقاضي وأصحابه قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال أساء وحجّه تام، وعليه الدّم.
0
وأما قول مالك: ((أن من دفع قبل الغروب فلا حج له)).
0
فقد قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (10/21): ((ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة، ولا روينا عن أحد من السلف؛ فإنّ سائر العلماء قالوا: كلّ من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج، فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم، وحجّه تام)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5123 in Urdu