الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1872. 130- باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل
اونٹ چرانے والوں کے لیے اس امر کی رخصت کے بیان میں کہ وہ گیارہویں تاریخ کی رمی کو بارہویں تاریخ تک مؤخر کر دیں اور یہ کہ وہ رات کے وقت بھی رمی کر لیں۔
حدیث نمبر: 5235
5235. عن عاصم بن عديّ: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرِعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النّحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النّفر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في الحج (218) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أنّ أبا البدّاح بن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5235 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مالك في الحج (218) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أنّ أبا البدّاح بن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، فذكره.
0
وإسناده صحيح، وأبو البدّاح يقال: كنيته أبو عمرو، وأبو البدّاح لقب. ويقال: اسمه: عدي، البلويّ حليف الأنصار، وهو ثقة كما في التقريب.
0
وهو مشهور من التابعين كما قال الحاكم، والذهبي، ووهم من ذكره في الصحابة كما قال ابن حجر.
0
ورواه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (3069)، وابن ماجه (3037)، وصحّحه ابن خزيمة (2975)، وابن حبان (3888)، والحاكم (1/478) كلّهم من طريق مالك، به، نحوه. إلاّ ابن حبان فإنه رواه من حديث سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر، بإسناده، مثله.
0
ولفظ أبي داود مثله، ولفظ النسائي نحوه، ولفظ الترمذي وابن ماجه: ((...أن يرموا يوم النّحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النّحر، فيرمونه في أحدهما ـ قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأول منهما ـ، ثم يرمون يوم النّفر)).
0
وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر)).
0
قلت: حديث ابن عيينة. رواه الترمذيّ نفسه (954)، وأبو داود (1976)، والنسائي (3068)، وابن ماجه (3036)، وصححه ابن خزيمة (2977)، وابن حبان (3888)، والحاكم (1/478) كلّهم عنه، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ـ وزاد أبو داود: وعن محمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح بن عدي، عن أبيه: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً.
0
وإسناده صحيح. وأبو البداح بن عدي هو ابن عاصم بن عدي نسب في هذه الرواية إلى جده، وأبوه عاصم بن عدي كما قال البيهقيّ (5/151) عقب رواية الحديث من طريق أبي داود. قال: ((هكذا رواه سفيان بن عيينة. وكذلك قال روح بن القاسم عن عبدالله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جدّه، وأبوه عاصم بن عدي)).
0
وعاصم بن عدي هو صاحب اللّعان الصحابي المشهور.
0
ونظراً لكون حديث ابن عيينة اختصاراً مخلاً للمعنى رجّح الترمذيّ رواية مالك، وقد سبقه يحيى بن معين، فقد رواه عن سفيان بن عيينة، ثم قال: ((وكلام سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس. قال يحيى: فكان سفيان لا يضبطه كان إذا حدث به يقول: ذهب عليَّ من هذا الحديث شيءٌ)) انظر تاريخ ابن معين برواية الدّوريّ (646)
0
ولكن من أهل العلم من جمعوا بين رواية ابن عيينة ورواية مالك، فقالوا: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رخّص للرعاء في ترك رمي الجمار يوماً ويرموا يوماً (أي ليومين من أيام التّشريق)، ثم يوم النّفر. انظر كلام ابن خزيمة (4/320)
0
قال مالك عقب الحديث في "الموطأ": ((تفسير الحديث الذي أرخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار، فيما نُرى ـ والله أعلم ـ أنّهم يرمون يوم النّحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النّحر رموا من الغد، وذلك يوم النّفر الأوّل، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنّهم لا يقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك، فإنْ بدا لهم النَّفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النّفر الآخر ونفروا)).
0
قال الخطّابي في "معالمه": وقال الشافعي نحواً من قول مالك. وقال بعضهم: ((هم بالخيار إن شاؤا قدموا وإن شاؤا أخّروا)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5235 in Urdu