🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2037. 3- باب متى ينقطع اليتم
یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5645
5645. عن حنظلة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني في الكبير (4/16) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5645 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الطبراني في الكبير (4/16) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل ذيال بن عبيد وهو ابن حنظلة بن حذيم الحنفي، وثّقه ابن معين. وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه، فقال: تابعي. قلت: يحتج بحديثه؟ فقال: شيخ أعرابي". "الجرح والتعديل" (3/452). وذكره ابن حبان في ثقاته (4/222)،
0
فمثله يحسن حديثه، فإن قول أبي حاتم: "شيخ أعرابي" ليس بجرح مفسر، ولا توثيق مطلق، بل هو بين هاتين الدرجتين، وهو الذي عبر عنه ابن حجر في التقريب: "صدوق". وقال في التلخيص: "إسناده لا بأس به". وأما الهيثمي في المجمع (4/226) فقال: "رجاله ثقات" اعتمادا على توثيق ابن حبان.
0
وفي البـاب مـا روي عن علي بن أبي طالب قـال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل)).
0
رواه أبو داود (2872) عن أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقَيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب. فذكر الحديث.
0
ورواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/428-429) من طريق يحيى بن محمد بإسناده، وزاد فيه: ((ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وفاء في ذمة في معصية الله، ولا وصال في الصيام)).
0
قال العقيلي: "وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى، وهذا يرويه معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النـزال بن سبرة، عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفا، وهو الصواب". انتهى كلامه.
0
وأعله أيضا المنذري بيحيى بن المدني، فقال: "قال الخطابي: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات". وذكر كلام العقيلي. انتهى كلام المنذري.
0
وحديث معمر بن راشد رواه عبدالرزاق في مصنفه (11450) عنه عن جويبر بإسناده.
0
ورواه ابن ماجه (2049)، والبيهقي (7/461) كلاهما من حديث عبدالرزاق إلا أن ابن ماجه اقتصر على قوله: ((لا طلاق قبل النكاح)).
0
قال عبد الرزاق: "قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث، ولم يرفعه. قال معمر: وحدثنا به مرارا، ورفعه".
0
وجويبر –تصغير جابر- ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي، ضعيف جدا، ضعفه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم.
0
فالإسناد ضعيف موقوفا ومرفوعا، وصحّح وقفه الدارقطني أيضا. انظر "العلل" (4/142). وممن ضعّفه أيضا ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/536)، وفي الإسناد علل أخرى.
0
وفي الباب ما روي أيضا عن أنس بن مالك مرفوعا: ((لا يتم بعد حلم)).
0
رواه البزار (12/350) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أنـس فذكره.
0
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد بن عبد الملك لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه على لينه".
0
قلت: خفف البزار القول في يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. قال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2/751): "مجمع على ضعفه".
0
وبه أعله الهيثمي في المجمع (4/226).
0
وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله ، قال المنذري بعد أن ذكر حديث أنس وجابر: ليس فيها شيء يثبت.
0
قلت: وحديث جابر رواه أبو داود الطيالسي، وعنه البيهقي (7/319)، وفيه حرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. وفيه أيضا خارجة بن مصعب متروك.
0
والخلاصة أن حديث الباب حسن، و وتقوّيه هذه الشواهد، ولذا أخذ الفقهاء بهذا الحديث، وفرعوا عليه تفريعات في حكم الأيتام.
0
قال الخطابي: "ظاهر هذا الحديث يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام، وحدوث أحكام البالغين له، فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلاّ بإذنها. ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيداً لم يفك الحجر عنه، وقد يحظر الشيء بسببيين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر، وقد أمر اللّه تعالى بالحجر على السفيه، فقـال: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء: 5].
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5645 in Urdu