الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2270. 32- باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفِه صاحبُه
صاحبِ فراش (شوہر) کی جانب سے نفی نہ کیے جانے کی صورت میں بچے کا نسب اسی کے ساتھ لاحق کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6270
6270- عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الواداع: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (2120) وأبو داود (3565) وابن ماجة (2007) وأحمد (22294) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال:حدثنا شُرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر الحديث في سياق طويل وفيه هذا الجزء، إلا أن أبا داود لم يذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6270 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الترمذي (2120) وأبو داود (3565) وابن ماجة (2007) وأحمد (22294) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال:حدثنا شُرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر الحديث في سياق طويل وفيه هذا الجزء، إلا أن أبا داود لم يذكره.
0
وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش فإنَّ روايته عن أهل الشام أعدل وأصح، وهذا منها.
0
وفي الباب ما رُوي من قصة رباح، قال: زوّجني أهلي أمةً لهم روميَّةً. فوقعتُ عليها، فولدتْ غلاماً أسودَ مثلي، فسمّيتُه عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسمّيتُه عبيد الله، ثم طبنَ لها غلامٌ لأهلي رومي، يقال له: يُوحنَّه فراطَنها بلسانه. فولدتْ غلاماً كأنه وزغة من الوزغات. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليُوحنَّه. فرفعنا إلى عثمان قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين.
0
رواه أبو داود (2275) وأحمد (416) والبخاري في التاريخ الكبير (3/315) كلهم من حديث مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن رباح فذكره.
0
وإسناده ضعيف من أجل رباح فإنه "مستور" ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/488) فقال: كوفي روى عن عثمان بن عفان. وروى عنه الحسن بن سعد. سمعت أبي يقول ذلك.
0
وكذا ذكره أيضا المزي في "تهذيب الكمال". وقال: "ذكره ابن حبان في "الثقات". وزاد ابن حجر في تهذيبه: "وبقية كلامه: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟"
0
وهذا وهمٌ من ابن حجر، فإن الذي قال فيه ابن حبان في "الثقات" (8/242) "رباح شيخ يروي عن ابن المبارك، عداده في أهل الكوفة. روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء، لست أعرفه، ولا أباه، إن لم يكن رباح بن خالد فلا أدري من هو؟" فهذا رجل آخر متأخر عن رباح المترجم عندنا. فلعل الذي قصد به المزي سقط من نسخة ابن حبان، أو هو أيضا وهم كما وهم ابن حجر. وعلى كل حال فرباح هذا لا يزال في عداد المستورين.
0
فقه الباب: كان من عادات الجاهلية إلحاقُ النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للوَطْءِ، فإنْ اعترفتْ الأم بأن الولد له ألحقوه به، فجاء الإسلامُ وأبطلَ ذلك، وأمرَ بإلحاق الولد بالفراش، كما وقع في مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ولدٍ، وذلك أنَّ عتبة بن أبي وقاص وقعَ على أمةِ زمعة بن الأسود، فحملت الأمةُ، وولدتْ غلامًا، فلما حضر وفاةُ عتبة عَهِدَ لأخيه سعد بأن يأخذ هذا الولد، ويلحقه به، ثم مات عتبةُ مشركًا، فحينئذٍ تخاصمَ سعدٌ مع عبد بن زمعة في ذلك الغلام، فاحتجَّ سعدٌ لاستلحاق الغلام بأخيه عتبة على عاداتهم في استلحاق الولد بالزنا، وتمسَّكَ عبدُ بنُ زمعة بفراش أبيه، فقضى النبيُّصلى الله عليه وسلم: «الولدُ للفراشِ»، وقطعَ الإلحاق بالزنا بقوله: «وللعاهر الحجرُ».
0
و"العاهر" هو الزاني. وقوله: و"للعاهر الحجر" له معنيان:
0
الأول: أن الزاني المحصن يُرجم، والثاني: الخيبة أي لا حظَّ له في الولد.
0
قوله: "فرأى شبَهاً بعتبة وقال: هو لك يا عبد": يدلُّ على أن الشبهَ لا يُعمل عليه في إلحاق النسب عند وجود ما هو أقوى منه، وهو قوله: «الولد للفراش» فإنها قاعدةٌ عامّةٌ.
0
وأما الذي ليس له فراشٌ أو زوجٌ ففيه نزاعٌ بين العلماء:
0
فمنهم من لم يرَ نسب ولد الزنا لأبيه مثل الشافعي ومالك وأبي ثور وغيرهم، وعندهم لا أثر لوطء الزنا، بل جوّزوا للزاني أن يتزوّج أمَّ المزني بها وبنتَها، بل زاد الشافعي فقال: يجوز نكاح البنت المتولّدة من مائه الزنا.
0
وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبه قال أحمد أيضا.
0
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلحق أولاد الجاهلية بآبائهم، وقد يكون معاوية رضي الله عنه استلحق زياداً بأبيه أبي سفيان بن حرب لدعواه بأنَّ زيادًا ابنُه.
0
والصحيح فيه هو كما قال به أهل الكوفة، وفيه تفصيلٌ بيّنَه الفقهاء.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6270 in Urdu