الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2525. 7- باب القصاص في السِّنِّ
”دانت (توڑنے) کے بدلے قصاص (برابری کا بدلہ) لینے کے شرعی احکام کے بیان میں“۔
حدیث نمبر: 6849
6849- عن أنس، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله لا يُقتص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
تخریج الحدیث: «صحيح (مع شذوذ فيه): رواه مسلم في القسامة (1675) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح (مع شذوذ فيه)
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6849 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح (مع شذوذ فيه): رواه مسلم في القسامة (1675) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس فذكره.
0
هكذا رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وهو مع جلالة قدره، وأثبت الناس في ثابت إلا أنه تغير حفظه بآخره، فوَهِمَ في هذا الحديث في مواضع:
0
الأول: أنه جعل صاحبة القصة أخت الربيع، والصحيح أن صاحبة القصة هي الرُّبيع نفسها كما جاء في روايات البخاري (2703، 2806، 4500، 4611، 6894)، وأبي داود (4595)، والنسائي (4756)، وابن ماجه (2649)، وأحمد (12302) وغيرها بأن كسرت الرُّبيع ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفوَ، فأبَوْا، فعرَضَ عليهم الأرشَ، فأبَوْا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرَ بالقصاص... الحديث.
0
والثاني: أنه جعلَ الحالفَ أمَّ الرُّبيع، والصحيح أن الحالف هو أخوها أنس بن النضر الذي استُشْهِدَ يوم أُحُدٍ، وهو عمّ أنس بن مالك بن النضر، سُمّيَ باسم عمّه.
0
والثالث: أنه جعل الثنية المكسورة للإنسان، والصحيح أن الثنية كانت للجارية إلا أن يراد بالإنسان الجنس وهو الرجل والمرأة، والسياق يدل على أن الصحيح هي الجارية، فإنّ لطمة المرأة لا تكسر ثنية الرجل بخلاف ثنية الجارية وهي البنت الصغيرة لم تبلغ.
0
ولذا ذهب جمهور المحققين إلى أن صاحبة القصة هي الرُّبيع بنت النضر.
0
قال القاضي عياض: المعروف أن الرُّبيع صاحبة القصة.
0
والرُّبيع هي: ابنة النضر، عمّة أنس بن مالك بن النضر، وهي أم حارثة بن سراقة الذي استشهدَ يوم بدر، ومن حديثها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإنْ كان من أهل الجنة صبرتُ، وإنْ كان غير ذلك فسترى ما أصنع، فقال: «يا أمّ حارثة إنها جنانٌ كثيرةٌ، وإنّ حارثة منها في الفردوس الأعلى».
0
ولكن جزم أبو محمد بن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنساناً، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص.
0
في الأولى كان الحالف أخوها، وفي الثانية كانت الحالفة أمها.
0
وقال البيهقي أيضا (8/64): "ظاهر الخبر يدل على كونهما قصتين، وإلا فثابت أحفظ" إلا أنه ذكر في حديث حميد الطويل: "لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها".
0
والصواب هو الأول بأن صاحبة القصة هي الرُّبيع بنت النضر.
0
وفي الحديث دليل على جواز القصاص بين الرجال والنساء قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة بالرجل". ويدلُّ عليه قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: ٤٥]
0
وفيه العمل بشرع من قبلنا إذا صحّ عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخٌ له.
0
أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: كل من أدركت من فقهائنا – وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين، قال: وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم، وأفضلهم رأياً. أنهم كانوا يقولون: "المرأة تقاد من الرجل عينا بعين، وأذنا بأذن، وكل شيء من الجراح على ذلك، وإن قتلها قتل بها".
0
وأما كيف يقتص من السن؟
0
فقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تُبرد. ذكره المنذري في مختصر أبي داود.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6849 in Urdu