الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2598. 6- باب لا يُقطع في الغزوة
اس امر کے بیان میں کہ ”دورانِ غزوہ (چور کا) ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا“۔
حدیث نمبر: 6997
6997- عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مِصْدر، قد سرق بُختيّة. فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (4408) والنسائي (4979) والبيهقي (9/104) كلهم من حديث حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القِتْباني، عن شِيَيْم بن بَيْتان ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جنادة بن أبي أمية فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6997 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يُقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب. ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي".
0
قلت: لعل الترمذي لم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن من أجل الاختلاف في صحبة بسر بن أبي أرطاة. فقد نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: وُلد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وأنكر أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أو سماعاً. كذا في تهذيب الكمال.
0
وقال يحيى بن معين: "أهل المدينة ينكرون أن يكون سمع بسر بن أبي أرطاة من النبيصلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يروون عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
0
ولكن ذهب جمهور أهل العلم منهم البخاري، والبغوي، وابن قانع، وابن حبان، وابن منده، وغيرهم إلى إثبات الصحبة له. قال ابن حجر في التقريب: "من صغار الصحابة".وبهذا صح إسناد هذا الحديث.
0
وقوله: ((بُخْتِيّة)) الأنثى من الجمال البخت.
0
وأهل العلم مختلفون في إقامة الحد في دار الحرب. فمضى قول الأوزاعي أنه لا يقام في دار الحرب للعلة التي ذكرها وأيضا أمير الجيش ليس له صلاحية في إقامة الحدود التي فيها الإتلاف، فإن هذا راجع إلى الحاكم. وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها ويرون إقامة الحد على من ارتكبها، كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام ودار الحرب سواء.
0
صحيح: رواه أبو داود (4408) والنسائي (4979) والبيهقي (9/104) كلهم من حديث حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القِتْباني، عن شِيَيْم بن بَيْتان ويزيد بن صُبح الأصبحي، عن جنادة بن أبي أمية فذكره.
0
والمراد بالسفر هنا هو الغزو كما جاء في الروايات عند الترمذي (1450) وأحمد (17626) معجم ابن قانع (1/84) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس بإسناده عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس. فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجد رجلا سرق في الغزو يقال له: مصْدر. فجلده، ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو. واللفظ لأحمد ولفظ الترمذي مختصر. وقال: "هذا حديث غريب. وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضا"
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6997 in Urdu