🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2530. 12- باب من قال: يقتل الحر بالعبد
ان لوگوں کے قول کے بیان میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A130
رُوي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه.

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A130 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود الطيالسي (947) عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
0
وروى هذا الحديث عن قتادةَ شعبةُ وحمادٌ أيضا مجزءاً وحديثهم عند أبي داود (4516،4515) والترمذي (1414) وابن ماجة (2663) والدارمي (2403) وابن المنذر في الأوسط (13/50) وغيرهم.
0
ولكن رواه ابن أبي شيبة (14/187) عن عبد الرحيم، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه )) مرسلاً. ثم نسي الحسن هذا الحديث فكان يقول: لا يقاد الحر بالعبد.
0
رواه أبو داود (4518) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن. فمع اختلاف سماع الحسن من سمرة مطلقاً وقع فيه اضطراب أيضا ولذا طعن فيه الإمام أحمد وغيره.
0
ولكن نقل الترمذي في العلل الكبير (2/588) عن البخاري قال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث.
0
وقال البخاري: وأنا أذهب إليه.
0
وذكر البخاري في التاريخ الكبير (2/290) في ترجمة الحسن البصري قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه: ((من قتل عبده قتلناه))
0
وقال الترمذي: "حسن غريب". وقال: "وذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا الحديث".
0
قلت: وبه قال ابن المسيب والشعبي وقالوا: "القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس. وذهب سفيان الثوري إلى أنه إذا قتل عبده عمدا قُتل.
0
وفرق أبو حنيفة بين عبده وعبد غيره.
0
فقال: إن قتل عبد غيره عمداً قتل. وهو قول سفيان الثوري أيضا.
0
وذهب جمهور أهل العلم منهم: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد. وهو مذهب أبي بكر وعمر. وكذلك روى عن ابن الزبير والحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، لأنهم أجمعوا على أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف فإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكثير أولى. هذا مختصر من إفادة الخطابي في "معالمه".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu