الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2733. 2- باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة
مردار کی کھالوں سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں ان کا بیان۔
حدیث نمبر: A157
رُويَ عن عبد الله بن عُكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة –وأنا غلام شاب-: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لاعصبٍ. وزاد في رواية: قبل موته بشهر.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A157 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبوداود (4127)، والنسائي (4260)، وابن ماجة (3613)، وأحمد (18780)، وصحّحه ابن حبان (1278)، كلهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم فذكره. ورجاله ثقات.
0
ورواه الترمذي (1729) من وجه آخر عن الحكم، وقال: "حديث حسن".
0
والزيادة عند ابن حبان (1277)، والطبراني في الأوسط (7642) من طريق أبان بن تغلب، عن الحكم بن عتيبة به. وأبان بن تغلب ثقة.
0
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2575)، والطبراني في الأوسط (4526)، والطحاوي (1/468) والبيهقي في السنن الكبرى (1/25) من طرق عن صدقة بن خالد، ثنا يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عُكيم الجهني قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء.
0
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويُروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين.
0
قال: وسمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقــول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة، وأخذ بحديث ابن عباس. انظر: المنة الكبرى (1/293).
0
وأما ما رُويَ عن جابر بن عبدالله قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناسٌ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينةً لنا انكسرتْ، وإنا وجدنا فاقةً سمينة ميتة ، فأردنا أن ندّهنَ بها سفينتَنا، وإنما هي عود، وهي على الماء؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتفعوا بشيء من الميتة)). فهو ضعيف.
0
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/468) من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
0
وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق (1/107)، ورواه أيضا ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (158)، وابن حيان الأصبهاني في طبقاته (268) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ: ((لا يُنتفع من الميتة بشيء)).
0
وليس عند ابن شاهين ذكر القصة.
0
وزمعة بن صالح الجندي ضعيف.
0
فقه الباب:
0
لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويَ عن الزهري أنه ينتفعُ بجلود الميتة وإن لم تُدبغ، تمسكاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة: ((إنما حرم من الميتة أكلُها)). واختلفوا في طهارته بعد الدباغ.
0
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة:
0
أحدهما : أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
0
والثاني : لا تطهر. وهو المشهور في مذهب مالك، وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضا، اختارها أكثر أصحابه، لكن الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة "اﻫ. مجموع الفتاوى (21/90-91).
0
وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن عُكيم منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: "وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها ، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. -والإهاب : هو الجلد الذي لم يدبغ، كما قاله النضر بن شميل، وقال الجوهري : الإهاب الجلد ما لم يدبغ، والجمع: أُهُب-. وأحاديث الدباغ : تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافي بينها، وبهذه الطريقة تأتلف السنن، وتستقر كل سنة منها في مستقرها، وبالله التوفيق". تهذيب السنن (6/67-68).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu