سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
سجدے میں ٹھونگیں مارنا اور زمین پر بازو پھیلا دینا منع ہے
ترقیم الباني: 1168 ترقیم فقہی: -- 770
-" نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير".
سیدنا عبدالرحمٰن بن شبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے ٹھونگ مارنے (کی طرح عجلت کے ساتھ سجدہ کرنے سے)، اور (سجدے میں) درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع کیا کہ آدمی مسجد میں ایک جگہ کو اپنے لیے اس طرح خاص کر لے جس طرح اونٹ کرتا ہے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 770]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 1168
قال الشيخ الألباني:
- " نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ".
_____________________
أخرجه أبو داود (1 / 138) والنسائي (1 / 167) والدارمي (1 / 303) وابن
ماجة (1 / 437) وابن خزيمة (1 / 142 / 1) وابن حبان (476) والحاكم (1
/ 229) وأحمد (3 / 428 - 444) كلهم من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكيم عن
تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح
الإسناد ". ووافقه الذهبي. كذا قالا وتميم بن محمود هذا أورده الذهبي نفسه
في " الميزان " وقال: " قال البخاري فيه نظر ". وذكره العقيلي والدولابي
وابن الجارود في الضعفاء، وأما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غير
المشهورين بالرواية، فإن تميما هذا لم يذكروا راويا عنه غير جعفر هذا. وقول
الذهبي: روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي خطأ واضح
__________جزء : 3 /صفحہ : 156__________
فإنه - أعني الطرائفي
- مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين فأنى له أن يروي عن تميم وهو من التابعين
من الطبقة الرابعة عند ابن حجر في " التقريب "؟ وقال فيه: فيه لين ".
وأقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ: " نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع
وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير ". أخرجه الإمام أحمد (5 /
446 و 447) والبغوي في " مختصر المعجم " (9 / 131 / 2) عن عثمان البتي عن
عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو
مجهول كما في " التقريب ". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم.
وقد أخرجه ابن حبان، وكذا ابن خزيمة في " صحيحيهما " كما في " الترغيب " (1
/ 181) . ¤
- " نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ".
_____________________
أخرجه أبو داود (1 / 138) والنسائي (1 / 167) والدارمي (1 / 303) وابن
ماجة (1 / 437) وابن خزيمة (1 / 142 / 1) وابن حبان (476) والحاكم (1
/ 229) وأحمد (3 / 428 - 444) كلهم من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكيم عن
تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح
الإسناد ". ووافقه الذهبي. كذا قالا وتميم بن محمود هذا أورده الذهبي نفسه
في " الميزان " وقال: " قال البخاري فيه نظر ". وذكره العقيلي والدولابي
وابن الجارود في الضعفاء، وأما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غير
المشهورين بالرواية، فإن تميما هذا لم يذكروا راويا عنه غير جعفر هذا. وقول
الذهبي: روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي خطأ واضح
__________جزء : 3 /صفحہ : 156__________
فإنه - أعني الطرائفي
- مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين فأنى له أن يروي عن تميم وهو من التابعين
من الطبقة الرابعة عند ابن حجر في " التقريب "؟ وقال فيه: فيه لين ".
وأقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ: " نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع
وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير ". أخرجه الإمام أحمد (5 /
446 و 447) والبغوي في " مختصر المعجم " (9 / 131 / 2) عن عثمان البتي عن
عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا. ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو
مجهول كما في " التقريب ". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين. والله أعلم.
وقد أخرجه ابن حبان، وكذا ابن خزيمة في " صحيحيهما " كما في " الترغيب " (1
/ 181) . ¤