-" على المؤمنين في صدقة الثمار - او مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر".-" على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر".
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن یعنی حارث بن عبد کلال اور اس کے معافری اور ہمدانی ساتھیوں کی طرف خط لکھا کہ: ”اگر زمین چشموں سے یا بارش سے سیراب ہوتی ہو تو اس کے پھلوں کی پیداوار یا مال پر دسواں حصہ زکوٰۃ ہے اور جن کو ڈول (وغیرہ کے ذریعے کھینچ کر) پانی پلایا جاتا ہے، ان کی (پیداوار پر) بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के निवासियों यानी हारिस बिन अब्दि कुलाल और उसके समर्थकों और साथियों को पत्र लिखा कि “यदि ज़मीन की सिंचाई चश्मों और बारिश से होती है तो उसके फलों की पैदावार या माल पर दसवां भाग ज़कात है और जिन को डोल (आदि के माध्यम से खीँच कर) सिंचाई की जाती है तो उनकी (पैदावार पर) बीसवां भाग ज़कात है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 142
قال الشيخ الألباني: - " على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر ". _____________________ أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 22) والدارقطني (215) والبيهقي (4 / 130) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: " كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان ... " فذكره. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وورد من حديث جماعة آخرين من الصحابة كجابر وأبي هريرة ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن حزم، وقد أخرجت أحاديثهم في " إرواء الغليل " (790) . (الغرب) بسكون الراء الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. فقه الحديث: وإنما أوردت هذه الرواية بصورة خاصة لقوله في صدرها: " على المؤمنين " ففيه فائدة هامة لا توجد في سائر الروايت. قال البيهقي: " وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة ". قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم، فالزكاة لا تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكي من درن الشرك كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) . فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على __________جزء : 1 /صفحہ : 271__________ أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين، لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك ... وإن من يدرس السيرة النبوية، وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم يعلم يقينا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين من المواطنين، وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة. فمن المؤسف أن ينحرف بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين باسم الإصلاح تارة. والعدالة الاجتماعية تارة، فينكروا ما ثبت في الكتاب والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات الباطنيين من جهة، ومن جهة أخرى يثبتون، ما لم يكونوا يعرفون، بل ما جاء النص بنفيه. والأمثلة على ذلك كثيرة، وحسبنا الآن هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث وكذا الآية الكريمة، فقد قرأنا وسمعنا أن بعض الشيوخ اليوم يقولون: بجواز أن تأخذ الدولة الزكاة من أغنياء جميع المواطنين على اختلاف أديانهم مؤمنهم وكافرهم، ثم توزع على فقرائهم دون أي تفريق، ولقد سمعت منذ أسابيع معنى هذا من أحد كبار مشايخ الأزهر في ندوة تلفزيونية كان يتكلم فيها عن الضمان الاجتماعي في الإسلام، ومما ذكره أن الاتحاد القومي في القاهرة سيقوم بجمع الزكاة من جميع أغنياء المواطنين. وتوزيعها على فقرائهم! فقام أحد الحاضرين أمامه في الندوة وسأله عن المستند في جواز ذلك فقال: لما عقدنا جلسات الحلقات الاجتماعية اتخذنا في بعض جلساتها قرارا بجواز ذلك اعتمادا على مذهب من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الشيعي. وأنا أظن أنه يعني المذهب الزيدي. وهنا موضع العبرة، لقد أعرض هذا الشيخ ومن رافقه في تلك الجلسة عن دلالة الكتاب والسنة واتفاق السلف على أن الزكاة خاصة بالمؤمنين، واعتمد في خلافهم على المذهب الزيدي! وهل يدري القارىء الكريم ما هو السبب في ذلك؟ ليس هو إلا موافقة بعض الحكام على سياستهم الاجتماعية والاقتصادية، وليتها كانت على __________جزء : 1 /صفحہ : 272__________ منهج إسلامي إذن لهان الأمر بعض الشيء في هذا الخطأ الجزئي ولكنه منهج غير إسلامي، بل هو قائم على تقليد بعض الأوربيين الذين لا دين لهم! والإعراض عن الاستفادة من شريعة الله تعالى التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتكون نورا وهداية للناس في كل زمان ومكان، فإلى الله المشتكى من علماء السوء والرسوم الذين يؤيدون الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادة الإسلام، وسبيل المسلمين، والله عز وجل يقول: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) . هذا، وفي الحديث قاعدة فقهية معروفة وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه، فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر، وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح (الاترتوازية) ونحوها فزكاته نصف العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا، بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة، وفي ذلك أحاديث معروفة. ¤