English
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سنن نسائی میں ترقیم شاملہ سے تلاش کل احادیث (5761)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
10. باب : ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
باب: اس حدیث میں عمرہ سے روایت کرنے میں ابوبکر بن محمد اور عبداللہ بن ابی بکر کے اختلاف کا ذکر۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4941
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاتھ اسی وقت کاٹا جائے گا جب وہ ڈھال یا اس کی قیمت کے برابر ہو۔ [سنن نسائي/كتاب قطع السارق/حدیث: 4941]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح

الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد اللهصحابي
👤←👥عروة بن الزبير الأسدي، أبو عبد الله
Newعروة بن الزبير الأسدي ← عائشة بنت أبي بكر الصديق
ثقة فقيه مشهور
👤←👥عثمان بن الوليد المدني
Newعثمان بن الوليد المدني ← عروة بن الزبير الأسدي
صدوق حسن الحديث
👤←👥بكير بن عبد الله القرشي، أبو يوسف، أبو عبد الله
Newبكير بن عبد الله القرشي ← عثمان بن الوليد المدني
ثقة
👤←👥مخرمة بن بكير القرشي، أبو المسور
Newمخرمة بن بكير القرشي ← بكير بن عبد الله القرشي
ثقة
👤←👥قدامة بن محمد الأشجعي
Newقدامة بن محمد الأشجعي ← مخرمة بن بكير القرشي
صدوق حسن الحديث
👤←👥هارون بن عبد الله البزاز، أبو موسى
Newهارون بن عبد الله البزاز ← قدامة بن محمد الأشجعي
ثقة
تخريج الحديث:
کتاب
نمبر
مختصر عربی متن
صحيح البخاري
6790
تقطع يد السارق في ربع دينار
صحيح البخاري
6789
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
صحيح البخاري
6792
يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس
صحيح البخاري
6791
تقطع اليد في ربع دينار
صحيح البخاري
6794
لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
صحيح مسلم
4398
يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
صحيح مسلم
4401
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
صحيح مسلم
4402
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
صحيح مسلم
4400
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
صحيح مسلم
4404
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
جامع الترمذي
1445
يقطع في ربع دينار فصاعدا
سنن أبي داود
4383
يقطع في ربع دينار فصاعدا
سنن أبي داود
4384
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4935
يقطع يد السارق في ثمن المجن
سنن النسائى الصغرى
4918
قطع رسول الله في ربع دينار
سنن النسائى الصغرى
4919
لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4921
تقطع يد السارق في ربع دينار
سنن النسائى الصغرى
4922
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4932
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4940
لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
سنن النسائى الصغرى
4936
يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4937
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار
سنن النسائى الصغرى
4938
تقطع اليد في المجن
سنن النسائى الصغرى
4941
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4925
يقطع في ربع دينار فصاعدا
سنن النسائى الصغرى
4942
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
سنن النسائى الصغرى
4943
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
سنن النسائى الصغرى
4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
سنن ابن ماجه
2585
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
529
القطع فى ربع دينار فصاعدا
بلوغ المرام
1053
‏‏‏‏تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
المعجم الصغير للطبراني
914
القطع فى ربع دينار فصاعدا
المعجم الصغير للطبراني
924
القطع فى ربع دينار فصاعدا
مسندالحميدي
281
القطع في ربع دينار فصاعدا