الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔

 
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر
سلسله احاديث صحيحه
زکوۃ، سخاوت، صدقہ، ہبہ
630. بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتی
حدیث نمبر: 947
پی ڈی ایف بنائیں مکررات اعراب
-" إذا ملك الرجل المراة لم تجز عطيتها إلا بإذنه".-" إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه".
سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد (نکاح کے ذریعے)کسی عورت کا مالک بن جاتا ہے تو خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا (کسی کو) عطیہ دینا جائز نہیں ہوتا۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2571

قال الشيخ الألباني:
- " إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطيالسي (ص 299 رقم 2667) : حدثنا حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن
‏‏‏‏شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهذا سند حسن. وورد بلفظ: "
‏‏‏‏لا يجوز لامرأة "، وقد مضى برقم (825) مع بعض الشواهد. ثم وجدت له شاهدا
‏‏‏‏قويا آخر، وكان ذلك من دواعي إعادته هنا، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في "
‏‏‏‏مصنفه " (9 / 125 / 16607) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك
‏‏‏‏عصمتها ". قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لأحاديث الباب الموصولة
‏‏‏‏. ثم رواه عن رجل عن عكرمة مرسلا نحوه. واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من
‏‏‏‏السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) ورواه ابن حزم في "
‏‏‏‏المحلى " (8 / 310 - 311) عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن
‏‏‏‏ومجاهد، قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يجز لذات الزوج عتقا، ولا حكما
‏‏‏‏في صداقها، ولا غيره إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في
‏‏‏‏صلة رحم، أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل ". ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع
‏‏‏‏مناقشة أدلتهم، واختار هو جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق
‏‏‏‏في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم
‏‏‏‏والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يحتمل كل منها
‏‏‏‏وجها لا
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 146__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمل معي
‏‏‏‏إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق من أزواجهن
‏‏‏‏، بل فرض نهيهم إياهن عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل من
‏‏‏‏قائل بأن نهيهم مقدم على أمره صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لا نهي منهم، كل ما
‏‏‏‏في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن،
‏‏‏‏فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا
‏‏‏‏لنهيهم، هذا لو فرض تقدمه على الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم
‏‏‏‏معذور فيما ذهب إليه لأنه هو الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن
‏‏‏‏حديث الترجمة وما في معناه صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنها تضمنت زيادة حكم
‏‏‏‏على الأصل المشار إليه. ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة.
‏‏‏‏وهذا خلاف ما عليه جماهير علماء الحديث، وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج
‏‏‏‏بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو
‏‏‏‏صح منسوخ فقد عرفت الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟! ثم
‏‏‏‏إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في
‏‏‏‏الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما
‏‏‏‏عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف
‏‏‏‏المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن
‏‏‏‏تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!!
‏‏‏‏وصدق الله العظيم إذ يقول: * (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
‏‏‏‏ملتهم) * (البقرة: 120) .
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 147__________
‏‏‏‏¤


http://islamicurdubooks.com/ 2005-2023 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.