الحمدللہ ! قرآن پاک روٹ ورڈ سرچ اور مترادف الفاظ کی سہولت پیش کر دی گئی ہے۔

 
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر
سلسله احاديث صحيحه
زکوۃ، سخاوت، صدقہ، ہبہ
641. اس خزانے کی مذمت، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے
حدیث نمبر: 962
پی ڈی ایف بنائیں مکررات اعراب
-" ما بلغ ان تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز".-" ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز".
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں سونے سے تیار کردہ پازیب پہنتی تھی، ایک دن میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو (زیور) زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ خزانہ نہیں رہتا۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 559

قال الشيخ الألباني:
- " ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أبو داود (1564) من طريق عتاب بن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن
‏‏‏‏أم سلمة قالت: " كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟
‏‏‏‏فقال ... " فذكره.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء - وهو
‏‏‏‏ابن أبي رباح - وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني.
‏‏‏‏الثانية: ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه وقد أورده العقيلي في " الضعفاء "
‏‏‏‏(ص 63) وقال: " حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ثابت بن عجلان؟
‏‏‏‏قال: كان يكون
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 100__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏بالباب والأبواب. قلت: هو ثقة؟ فسكت كأنه حسن أمره ".
‏‏‏‏وقال الذهبي في " الميزان ": " وثقه ابن معين وقال أحمد: أنا متوقف فيه.
‏‏‏‏وقال أبو حاتم: صالح وذكره ابن عدي (ق 46 / 2) وساق له ثلاثة أحاديث
‏‏‏‏غريبة. وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال: " لا يتابع في حديثه ". فمما
‏‏‏‏أنكر عليه حديث عتاب بن بشير ... (قلت: فذكره) . قال الحافظ عبد الحق: ثابت
‏‏‏‏لا يحتج به، فناقشه على قوله أبو الحسن ابن القطان وقال: قول العقيلي أيضا
‏‏‏‏فيه تحامل عليه، فقال: إنما يمر (!) بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقا، فأما
‏‏‏‏من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن كثر ذلك منه. قلت: أما من عرف بأنه ثقة
‏‏‏‏فنعم وأما من وثق (و) مثل الإمام أحمد يتوقف فيه وسئل أبو حاتم؟ فقال:
‏‏‏‏صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرجح قول
‏‏‏‏العقيلي وعبد الحق ".
‏‏‏‏قلت: هذا رأي الذهبي في الخلاف المذكور وخالفه الحافظ ابن حجر فانتصر لابن
‏‏‏‏القطان، فقال في " التهذيب ": " وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات
‏‏‏‏لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذا ".
‏‏‏‏قلت: وأنا أرى أن الصواب مع الحافظ رحمه الله لأن توقف أحمد في ثابت ليس
‏‏‏‏مثلما لو كان ضعفه، فلو أنه ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه لأنه جرح غير
‏‏‏‏مفسر، فهو غير معتبر فكيف وهو لم يصرح بتضعيفه وكأنه لهذا رمز السيوطي لحسنه
‏‏‏‏في " الجامع الصغير " وقال شارحه المناوي: " قال ابن عبد البر: في سنده مقال
‏‏‏‏قال الزين العراقي في " شرح الترمذي ": إسناده جيد رجاله رجال البخاري وفيه
‏‏‏‏ثابت ابن عجلان ... وقد أحسن المصنف حيث اقتصر على تحسينه قال ابن القطان:
‏‏‏‏وللحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 101__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قلت: وقد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في
‏‏‏‏الإسناد ألا وهي الانقطاع.
‏‏‏‏الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن
‏‏‏‏عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب، فإنه دونه في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع
‏‏‏‏إلى ترجمتيهما من " التهذيب ". وحسبك دليلا على ذلك قول الحافظ في عتاب:
‏‏‏‏" صدوق يخطىء " وفي ثابت: " صدوق "!
‏‏‏‏وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب. إلا أن المرفوع
‏‏‏‏منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: " خرجت مع عبد الله بن
‏‏‏‏عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
‏‏‏‏ينفقونها في سبيل الله) *؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له
‏‏‏‏إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم
‏‏‏‏التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه
‏‏‏‏بطاعة الله عز وجل ". أخرجه ابن ماجه (1787) والبيهقي (4 / 82) من طريق
‏‏‏‏ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري (3 / 250) مختصرا.
‏‏‏‏وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول
‏‏‏‏وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر هذا هام
‏‏‏‏جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من
‏‏‏‏الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر
‏‏‏‏ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة
‏‏‏‏المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء
‏‏‏‏المفروض على الأموال من الزكاة
‏‏‏‏وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة
‏‏‏‏السلف الصالح فإن
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 102__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من
‏‏‏‏أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا
‏‏‏‏طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم.
‏‏‏‏وجملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم.
‏‏‏‏وقد روى مالك (1 / 256 / 1) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله
‏‏‏‏بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: " هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
‏‏‏‏". وإسناده صحيح غاية. ¤


http://islamicurdubooks.com/ 2005-2023 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.