🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح مسلم حدیث نمبر 3833 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2151
من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2148
لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3830
من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3831
من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3835
إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3832
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3833
من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1252
من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
«صحیح البخاری/البیوع 64 (2148) ، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515) ، سنن النسائی/البیوع 14 (4493، 4494) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 42 (2239) ، ( تحفة الأشراف : 14500) (صحیح)»
جامع الترمذي
1251
من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
«تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 14365) ، ولہ طریق آخر انظر الحدیث الآتی (صحیح)»
سنن أبي داود
3444
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء
« تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 14431، 14566)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 64 (2149)، 65 (2151)، صحیح مسلم/البیوع 7 (1525)، سنن الترمذی/البیوع 29 (1252)، سنن النسائی/البیوع 14 (4494)، سنن ابن ماجہ/التجارات 42 (2239)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/248، 394، 460، 465)، سنن الدارمی/البیوع 19 (2595) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1524)
سنن أبي داود
3445
من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر
« صحیح البخاری/البیوع 65 (2151)، (تحفة الأشراف: 12227)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/البیوع 7 (1524) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2151)
سنن النسائى الصغرى
4493
من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر
«صحیح البخاری/البیوع 65 (2148 تعلیقًا)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1524)، (تحفة الأشراف: 14629)، مسند احمد (2/463) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4494
من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء
«صحیح مسلم/البیوع 4 (1524)، (تحفة الأشراف: 14435)، مسند احمد (2/284) (صحیح) (’’ثلاثة أيام‘‘ تین دن کی تحدید ثابت نہیں ہے، تفصیل کے لیے دیکھئے: سنن ابن ماجہ 2239، وسنن ابی داود 3444 (اس میں تصحیح کر لیں) وتراجع الالبانی 337)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن ابن ماجه
2239
من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء
« تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 14566 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 64 ( 2149 ) ، 65 ( 2151 ) ، نحوہ دون 'ثلاثة أیام' ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1525 ) ، سنن ابی داود/البیوع 48 ( 3444 ) ، سنن النسائی/البیوع 12 ( 4494 ) ، حصحیح مسلم/248 ، 394 ، 460 ، 465 ، سنن الدارمی/البیوع 19 ( 2595 ) ( صحیح ) » ( تراجع الألبانی : رقم : 337 ، «ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» تین دن کی تحدید ثابت نہیں ہے
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
صحيفة همام بن منبه
98
إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
«صحيح بخاري، كتاب البيوع، باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم: 2148، 2150، 2151 - صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم: 1524/28، حدثنا محمد بن رافع: حدثنا عبدالرزاق: حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... - مسند أحمد: 90/16، رقم: 101/8195 - سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فى المصراة، رقم: 1251 - سنن الكبرىٰ، كتاب البيوع، باب الحكم فيمن اشترىٰ مصراة، رقم: 10713 - شرح السنة، باب بيع المصراة وغيره، رقم: 21000، وقال: هذا حديث صحيح.»
بلوغ المرام
681
لا تصروا الإبل والغنم ،‏‏‏‏ فمن ابتاعها بعد ،‏‏‏‏ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ،‏‏‏‏ إن شاء أمسكها ،‏‏‏‏ وإن شاء ردها وصاعا من تمر
«أخرجه البخاري، البيوع، باب إن شاء رد المصراة، حديث:2151، ومسلم، البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث:1524.»