English
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح مسلم حدیث نمبر 3917 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2632
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3917
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3926
من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3923
من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3918
من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3920
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3921
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3924
من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3925
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن النسائى الصغرى
3905
من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه
«صحیح مسلم/البیوع 17(1536)، (تحفة الأشراف: 2439)، مسند احمد (3/302، 304) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3906
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
3907
من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها
«صحیح البخاری/الحرث 18 (2340)، الہبة 35 (2632)، صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2451)، (تحفة الأشراف: 2424)، مسند احمد (3/355) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
3912
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه
«صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، (تحفة الأشراف: 2491)، مسند احمد (3/363) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3908
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
«صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2454)، (تحفة الأشراف: 2486)، مسند احمد (3/369) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2454
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
« صحیح مسلم/البیوع 17 ( 1536 ) ، سنن النسائی/المزارعة 2 ( 3908 ) ، ( تحفة الأشراف : 2486 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الحرث 18 ( 2340 ) ، الھبة 35 ( 2632 ) ، مسند احمد ( 3/302 ، 304 ، 312 ، 354 ، 363 ) ، سنن الدارمی/البیوع 72 ( 2657 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2451
من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
« صحیح البخاری/الحرث 18 ( 2340 ) ، الہبة 35 ( 2632 ) ، صحیح مسلم/البیوع 17 ( 1536 ) ، سنن النسائی/المزارعة 2 ( 3907 ) ، ( تحفة الأشراف : 2424 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/302 ، 304 ، 312 ، 354 ، 363 ) ، سنن الدارمی/البیوع 72 ( 2657 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه