🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

مسند الحمیدی حدیث نمبر 831 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2233
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6838
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2556
اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2154
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
4447
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن أبي داود
4469
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
« خ /الحدود 22 (6837 و 6838)، صحیح مسلم/الحدود 6 (1703)، سنن ابن ماجہ/الحدود 14 (2565)، (تحفة الأشراف: 3756)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحدود 13 (1433)، موطا امام مالک/الحدود 3 (14)، دي الحدود 18 (2371) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2153، 2154) صحيح مسلم (1703)
سنن ابن ماجه
2565
اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
«صحیح البخاری/الحدود 22 ( 6837 ، 6838 ) ، صحیح مسلم/الحدود 6 ( 1703 ) ، سنن ابی داود/الحدود 33 ( 4469 ) ، سنن الترمذی/الحدود 13 ( 1433 ) ، ( تحفة الأشراف : 3756 ، 4814 ، 14107 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 3 ( 14 ) ، مسند احمد ( 4/116 ، 117 ) سنن الدارمی/الحدود 12 ( 2371 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
صحيح البخاري
2153
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
535
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير
«55- الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 826/2 ، ح 1606 ، ك 41 ، ب 3 ، ح 14) التمهيد 94/9 ، الاستذكار : 1534 ، و أخرجه البخاري (2154 ، 2153) من حديث مالك به ورواه مسلم (1704/33) من حديث الزهري به .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
مسندالحميدي
831
إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2152، 2153، 2232، 2234، 2555، 6837، 6839، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1703، 1704، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4444، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7202، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4469، 4470، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1440، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2371، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2565، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17181، 17182، 17183، 17196، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 7513 برقم: 9008»
مسندالحميدي
1113
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2152، 2153، 2232، 2234، 2555، 6837، 6839، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1703، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4444، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7202، 7203، 7204، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4469، 4470 والترمذي فى «جامعه» برقم: 1440، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2371، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2565، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17181، 17182، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7513، 9008، 9586، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6541، 6608»