🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2212 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2379
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2204
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2206
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2716
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3905
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3902
أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3901
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3903
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1244
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
«صحیح البخاری/الشرب والمساقاة 17 (2379) ، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2211) ، ( تحفة الأشراف : 6907) (صحیح) و أخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 90 (2203) ، و 92 (2206) ، والشروط 2 (2716) ، صحیح مسلم/البیوع (المصدر المذکو ر) ، سنن ابی داود/ البیوع 44 (3433) ، سنن النسائی/البیوع 75 (4639) ، و76 (4640) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210) ، موطا امام مالک/البیوع 7 (9) ، مسند احمد (2/6، 9، 54، 63، 78) ، من غیر ہذا الوجہ۔»
سنن أبي داود
3433
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
« صحیح البخاری/البیوع 90 (2203)، 92 (2206)، المساقاة 17 (2379)، الشروط 2 (2716)، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن الترمذی/البیوع 25 (1244)، سنن النسائی/البیوع 74 (4640)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210)، (تحفة الأشراف: 6819، 8330)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 7 (10)، مسند احمد (2/6)، سنن الدارمی/البیوع 27 (2603) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2379) صحيح مسلم (1543)
سنن النسائى الصغرى
4639
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
«صحیح البخاری/البیوع 90 (2203)، 92 (2206)، المساقاة 17 (2379)، الشروط 2 (2716)، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210)، (تحفة الأشراف: 8274)، موطا امام مالک/البیوع 7 (9)، مسند احمد (2/6، 9، 4، 5، 63، 78) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4640
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
«صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن ابی داود/البیوع 44 (3433)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2211)، (تحفة الأشراف: 6819) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2211
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
«حدیث محمد بن رمح تقدم بمثل الحدیث المتقدم ( 2210 ) ، وحدیث ھشام بن عمار أخرجہ : صحیح مسلم/البیوع 15 ( 1543 ) ، سنن ابی داود/البیوع 44 ( 3433 ) ، سنن النسائی/البیوع 74 ( 4640 ) ، ( تحفة الأشراف : 6819 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2212
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
«تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 7753 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد2/78 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن ابن ماجه
2210
من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
« صحیح البخاری/البیوع 90 ( 2203 ) ، 92 ( 2206 ) ، المساقاة 17 ( 2379 ) ، الشروط 2 ( 2716 ) ، صحیح مسلم/البیوع 15 ( 1543 ) ، سنن النسائی/البیوع 74 ( 4640 ) ، ( تحفة الأشراف : 8330 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 44 ( 3433 ، 3434 ) ، سنن الترمذی/البیوع 25 ( 1244 ) ، موطا امام مالک/البیوع 7 ( 10 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 5 ، 9 ، 62 ) ، سنن الدارمی/البیوع 27 ( 2603 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
483
من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع
«234- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 617/2 ح 1339، ك 31 ب 7 ح 9) التمهيد 282/13 ، الاستذكار :1259 ، و أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543/77) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
718
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع
«أخرجه البخاري، المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، حديث:2379، ومسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، حديث:1543.»
مسندالحميدي
625
من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2204، 2206، 2379، 2716، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1543، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4922، 4923، 4924، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4649، 4650، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3433، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1244، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2210، 2211، 2212، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 7444، 10685، 10686، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4589، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5427، 5468، 5479، 5508، 5797»