English
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2528 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2491
من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2553
من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2522
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2521
من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2503
من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2523
من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2524
من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2525
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3770
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4329
من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4325
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4326
من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4327
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4330
من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1347
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 6935) (صحیح)»
جامع الترمذي
1346
من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
«صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491) ، و 14 (2503) ، والعتق 4 (2522) ، صحیح مسلم/العتق 1 (1501) ، الأیمان والنذور 12 (1501/47-50) ، سنن ابی داود/ العتق 6 (3940) ، سنن النسائی/البیوع 105 (4712) ، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2528) ، ( تحفة الأشراف : 1175) ، وط/العتق 1 (1) و مسند احمد (2/2، 15، 34، 77، 105، 112، 142، 156) (صحیح)»
سنن أبي داود
3943
من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه
« تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 8083)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/العتق 4 (2523)، صحیح مسلم/الأیمان والنذور 12 (1501)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1346)، سنن النسائی/البیوع 104 (4703) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2523) صحيح مسلم (1501 بعد ح1667)
سنن أبي داود
3940
من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
« صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491)، 14 (2503)، العتق 4 (2522)، صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، الأیمان 12 (1501)، سنن النسائی/البیوع 104 (4703)، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2528)، (تحفة الأشراف: 8328)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/العتق 1 (1)، مسند احمد (1/56) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2522) صحيح مسلم (1501)
سنن أبي داود
3946
من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد
« صحیح مسلم/ العتق 1 (1501)، سنن الترمذی/ الأحکام 14 (1347)، سنن النسائی/ الکبری (4944)، (تحفة الأشراف: 6935)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/34) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1501 بعد ح 1667)
سنن أبي داود
3947
إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
« صحیح البخاری/ العتق 4 (2521)، صحیح مسلم/ العتق 1 (1501)، سنن النسائی/ الکبری (1541)، (تحفة الأشراف: 6788)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/11) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2521) صحيح مسلم (1501 بعد ح 1667)¤ مشكوة المصابيح (3405)
سنن النسائى الصغرى
4702
من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد
«صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، الأیمان 12 (1501)، سنن ابی داود/العتق 6 (3946)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1347)، (تحفة الأشراف: 6935)، مسند احمد (2/ 34) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4703
من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله
«صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491)، العتق 4 (2522)، صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، سنن ابی داود/العتق 6 (3941)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1346)، (تحفة الأشراف: 7511)، مسند احمد (2/15) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2528
من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«صحیح البخاری/العتق 4 ( 2522 ) ، الشرکة 5 ( 2491 ) ، 14 ( 2503 ) ، صحیح مسلم/العتق 1 ( 1501 ) ، الأإیمان 12 ( 1501 ) ، سنن ابی داود/العتق 6 ( 3940 ) ، ( تحفة الأشراف : 7604 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/الأحکام 14 ( 1346 ) ، سنن النسائی/ البیوع 104 ( 4703 ) ، موطا امام مالک/العتق 1 ( 1 ) ، مسند احمد ( 2/2 ، 15 ، 34 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
518
من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق
«244- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 772/2 ح 1543، ك 38 ب 1 ح 1) التمهيد 265/14 ، الاستذكار :1472 ، و أخرجه البخاري (2522) ومسلم (1501) من حديث مالك به»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
1222
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
«أخرجه البخاري، الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، حديث:2491، ومسلم، العتق، حديث:1501، وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري، الشركة، حديث:2504، ومسلم، العتق، حديث:1503.»
مسندالحميدي
686
أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة
«إسناده صحيح أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525، 2553، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1501، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4315، 4316، 4317، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4712 وأبو داود فى «سننه» برقم: 3940، 3947، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1346، 1347، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2528، والبيهقي فى«سننه الكبير»برقم: 11636، 21377، 21378، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 404»