🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 4473 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2113
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2112
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2107
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2111
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2109
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3853
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3855
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3857
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3856
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1245
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
«صحیح البخاری/البیوع 42 (2107) ، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531) ، سنن النسائی/البیوع 9 (4478) ، ( تحفة الأشراف : 8522) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 43 (2109) ، و 44 (2111) ، و45 (2112) ، و46 (2113) ، صحیح مسلم/البیوع (المصدر المذکور) ، سنن ابی داود/ البیوع 53 (3454) ، سنن النسائی/البیوع 9 (4470-4477) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181) ، موطا امام مالک/البیوع 38 (79) ، مسند احمد (2/4، 9، 52، 54، 73، 119، 135) من غیر ہذا الوجہ۔»
سنن أبي داود
3454
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
« صحیح البخاری/البیوع 42 (2107)، 43 (2109)، 44 (2111)، 45 (2112)، 46 (2113)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 8341، 8282)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/البیوع 26 (1245)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، موطا امام مالک/البیوع 38 (79)، مسند احمد (2/4، 9، 52، 54، 73، 119، 135) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2111) صحيح مسلم (1531)
سنن النسائى الصغرى
4485
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7173)، مسند احمد (2/9) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
4471
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
«صحیح مسلم/البیوع 10 (1531م)، (تحفة الأشراف: 8180)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4479
المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4472
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
«تفرد النسائي (تحفة الأشراف: 7506) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4473
إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
«صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 7779) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4474
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
«انظر حدیث رقم: 4470 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4475
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4476
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
«صحیح البخاری/البیوع 45 (2112)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، (تحفة الأشراف: 8272)، مسند احمد (2/19) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4470
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
«صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن ابی داود/البیوع 53 (3454)، (تحفة الأشراف: 8341)، مسند احمد (1/56) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4478
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
«صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1245)، (تحفة الأشراف: 8522) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4480
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 7131) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4481
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7265)، ویأتي عند المؤلف برقم: 4483) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4482
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«صحیح البخاری/البیوع 46 (2113)، (تحفة الأشراف: 7155)، مسند احمد (2/135) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
4483
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«انظر حدیث رقم: 4481 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4484
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7195)، مسند احمد (2/15) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4477
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن ابن ماجه
2181
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
« صحیح البخاری/البیوع 42 ( 2107 ) ، 43 ( 2109 ) ، 44 ( 2111 ) ، 45 ( 2112 ) ، 46 ( 2113 ) ، صحیح مسلم/البیوع 10 ( 1531 ) ، سنن النسائی/البیوع 8 ( 4476 ) ، ( تحفة الأشراف : 8272 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 53 ( 3454 ) ، سنن الترمذی/البیوع 26 ( 1245 ) ، مسند احمد ( 2/ 4 ، 9 ، 52 ، 54 ، 73 ، 119 ، 134 ، 135 ، 183 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
488
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
«241- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 671/2 ح 1411، ك 31 ب 38 ح 79) التمهيد 7/14 ، الاستذكار :1332 ، و أخرجه البخاري (2111) ومسلم (1531/43) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
692
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
«أخرجه البخاري، البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، حديث:2112، ومسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث:1531.»
المعجم الصغير للطبراني
545
كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1378 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2186، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4470 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، بدون ترقيم، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، وأحمد فى «مسنده» برقم: 400، 4570، والحميدي فى «مسنده» برقم: 669، 670، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 5897، 6484، والطبراني فى «الصغير» برقم: 841 ،»
مسندالحميدي
669
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، 4913، 4915، 4916، 4917، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4477، 4478، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، 10542، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 400»
مسندالحميدي
670
البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، 4913، 4915، 4916، 4917، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4477، 4478، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، 10542، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 400»