🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 4521 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2146
الملامسة المنابذة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3801
نهى عن الملامسة المنابذة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1310
نهى عن بيع المنابذة والملامسة
«صحیح البخاری/الصلاة 10 (368) ، ومواقیت الصلاة 30 (584) ، والبیوع 63 (2146) ، واللباس 20 (5819) ، و21 (5821) ، صحیح مسلم/البیوع 1 (1511) ، سنن النسائی/البیوع 23 (4513) ، و26 (4517 و 4521) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 12 (2169) ، ( تحفة الأشراف : 13661) ، وط/البیوع 35 (76) ، واللباس 8 (17) ، و مسند احمد (2/379، 419، 464) ، 476، 480) ، 491) ، 496، 521) ، 529) (صحیح)»
سنن النسائى الصغرى
4517
الملامسة المنابذة
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13261) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4513
نهى عن الملامسة المنابذة
«صحیح البخاری/البیوع 63 (2146)، (تحفة الأشراف: 13827)، موطا امام مالک/البیوع 35 (76)، مسند احمد (2/279، 319، 419، 464، 476، 480، 491، 496، 521، 529) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
4521
نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر
«صحیح البخاری/المواقیت 30 (584)، اللباس 20 (5819، 5820)، صحیح مسلم/البیوع 1 (1511)، سنن ابن ماجہ/الإقامة 147 (1248)، (تحفة الأشراف: 12265)، مسند احمد (2/477، 496، 510) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2169
عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة
« صحیح البخاری/الصلاة 10 ( 368 ) ، المواقیت 30 ( 584 ) ، الصوم 67 ( 1993 ) ، البیوع 63 ( 2146 ) ، اللباس 20 ( 5819 ) ، 21 ( 5821 ) ، صحیح مسلم/البیوع 1 ( 1511 ) ، سنن النسائی/البیوع 24 ( 4521 ) ، ( تحفة الأشراف : 12265 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 69 ( 1310 ) ، موطا امام مالک/البیوع 35 ( 76 ) ، مسند احمد ( 2/279 ، 319 ، 419 ، 464 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه