76. سنن ترمذي --- ابواب السهو --- باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر [سنن ترمذي]
رواة الحديث: البراء بن عازب الانصاري (1157)، عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري (4287)، عمرو بن مرة المرادي (6197)، شعبة بن الحجاج العتكي (3795)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، محمد بن المثنى العنزي (6861)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: صحيح... حدثنا قتيبة، ومحمد بن المثنى، قالا : حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن البراء بن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان " يقنت في صلاة الصبح والمغرب " قال : وفي الباب عن علي , وانس , وابي هريرة , وابن عباس , وخفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري ، قال ابو عيسى : حديث البراء حديث حسن صحيح ، واختلف اهل العلم في القنوت في صلاة الفجر ، فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر ، وهو قول مالك , والشافعي ، وقال احمد , وإسحاق : لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين ، فإذا نزلت نازلة فللإمام ان يدعو لجيوش المسلمين . ... (ص/ح)
77. سنن ترمذي --- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم --- باب ما جاء في مهور النساء [سنن ترمذي]
رواة الحديث: عامر بن ربيعة العنزي (4095)، عبد الله بن عامر العنزي (4879)، عاصم بن عبيد الله القرشي (4069)، شعبة بن الحجاج العتكي (3795)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، عبد الرحمن بن مهدي العنبري (4493)، يحيى بن سعيد القطان (8271)، محمد بن بشار العبدي (6879)، حديث ... حکم البانی: ضعيف ، ابن ماجة ( 1888 ) // ضعيف سنن ابن ماجة برقم ( 413 ) ، الإرواء ( 1926 ) //... حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا : حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ابيه، ان امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : " فاجازه " . قال : وفي الباب ، عن عمر ، وابي هريرة ، وسهل بن سعد ، وابي سعيد ، وانس ، وعائشة ، وجابر ، وابي حدرد الاسلمي . قال ابو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح ، واختلف اهل العلم في المهر ، فقال بعض اهل العلم : المهر على ما تراضوا عليه ، وهو قول : سفيان الثوري ، والشافعي ، واحمد ، وإسحاق ، وقال مالك بن انس : لا يكون المهر اقل من ربع دينار ، وقال بعض اهل الكوفة : لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم . ... (ض)
78. سنن ترمذي --- كتاب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم --- باب ما جاء كم يشمت العاطس [سنن ترمذي]
رواة الحديث: عبد الرحمن بن مهدي العنبري (4493)، إسحاق بن منصور الكوسج (970)، عكرمة بن عمار العجلي (5702)، عبد الرحمن بن مهدي العنبري (4493)، عكرمة بن عمار العجلي (5702)، شعبة بن الحجاج العتكي (3795)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، احمد بن عبد الله الهاشمي (460)، حديث ... حکم البانی: صحيح ، ابن ماجة ( 3714 ) ... وقد روى شعبة ، عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد ، حدثنا بذلك احمد بن الحكم البصري، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عكرمة بن عمار بهذا وروى عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، نحو رواية ابن المبارك ، وقال له في الثالثة : " انت مزكوم " ، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . ... (ص/ح)
79. سنن ترمذي --- كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم --- باب منه [سنن ترمذي]
رواة الحديث: ابو هريرة الدوسي (4396)، ابو عثمان النهدي (4492)، العباس بن فروخ الجريري (4184)، شعبة بن الحجاج العتكي (3795)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، عمرو بن علي الفلاس (6171)، حديث ... حکم البانی: شاذ ، ابن ماجة ( 4157 ) ... حدثنا ابو حفص عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عباس الجريري، قال : سمعت ابا عثمان النهدي يحدث ، عن ابي هريرة، انه اصابهم جوع " فاعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة " , قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ... (ص/ح)
80. سنن ترمذي --- كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم --- باب ما جاء في الوليين يزوجان [سنن ترمذي]
رواة الحديث: سمرة بن جندب الفزاري (3642)، الحسن البصري (1239)، قتادة بن دعامة السدوسي (6458)، سعيد بن ابي عروبة العدوي (3281)، محمد بن جعفر الهذلي (6904)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: ضعيف ، الإرواء ( 1853 ) ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير ( 2224 ) ، ضعيف أبي داود ( 449 / 2088 ) //... حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما " . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن ، والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، إذا زوج احد الوليين قبل الآخر فنكاح الاول جائز ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول : الثوري ، واحمد ، وإسحاق . ... (ص/ح)
|