1. سنن ابن ماجه --- كتاب الفرائض --- باب في ادعاء الولد [سنن ابن ماجه]
رواة الحديث: عبد الله بن عمرو السهمي (4980)، شعيب بن محمد السهمي (3815)، عمرو بن شعيب القرشي (6144)، سليمان بن موسى القرشي (3631)، محمد بن راشد الخزاعي (6961)، محمد بن بكار العاملي (6885)، محمد بن يحيى الذهلي (7323)، حديث ... حکم البانی: حسن... حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي ، انبانا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده ، فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان ابوه الذي يدعى له انكره وإن كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لاهل امه من كانوا حرة او امة . قال محمد بن راشد : يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام . ... (ص/ح)
2. سنن ابن ماجه --- كتاب الديات --- باب : من قتل عمدا فرضوا بالدية [سنن ابن ماجه]
رواة الحديث: عبد الله بن عمرو السهمي (4980)، شعيب بن محمد السهمي (3815)، عمرو بن شعيب القرشي (6144)، سليمان بن موسى القرشي (3631)، محمد بن راشد الخزاعي (6961)، خالد بن يزيد السلمي (2689)، محمود بن خالد السلمي (7348)، حديث ... حکم البانی: حسن... حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ، حدثنا ابي ، حدثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل عمدا ، دفع إلى اولياء القتيل ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا اخذوا الدية ، وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل . ... (ص/ح)
3. سنن ابن ماجه --- كتاب الديات --- باب : دية الخطإ [سنن ابن ماجه]
رواة الحديث: عبد الله بن عمرو السهمي (4980)، شعيب بن محمد السهمي (3815)، عمرو بن شعيب القرشي (6144)، سليمان بن موسى القرشي (3631)، محمد بن راشد الخزاعي (6961)، يزيد بن هارون الواسطي (8488)، إسحاق بن منصور الكوسج (970)، حديث ... حکم البانی: حسن... حدثنا إسحاق بن منصور المروزي ، حدثنا يزيد بن هارون ، انبانا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل خطا ، فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل القرى اربع مائة دينار او عدلها من الورق ، ويقومها على ازمان الإبل إذا غلت رفع ثمنها ، وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان ، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الاربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار او عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء على اهل الشاء الفي شاة . ... (ص/ح)
رواة الحديث: عبد الله بن عمرو السهمي (4980)، شعيب بن محمد السهمي (3815)، عمرو بن شعيب القرشي (6144)، سليمان بن موسى القرشي (3631)، محمد بن راشد الخزاعي (6961)، يزيد بن هارون الواسطي (8488)، إسحاق بن منصور الكوسج (970)، حديث ... حکم البانی: حسن... حدثنا إسحاق بن منصور ، انبانا يزيد بن هارون ، انبانا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المراة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها . ... (ص/ح)
|