1. صحيح مسلم --- كتاب البيوع --- باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين: [صحيح مسلم]
رواة الحديث: جابر بن عبد الله الانصاري (2069)، عطاء بن ابي رباح القرشي (5625)، ابن جريج المكي (5223)، مخلد بن يزيد الحراني (7370)، إسحاق بن ابي إسرائيل المروزي (911)، حديث ... حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري ، حدثنا ابن جريج ، اخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى تطعم ، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير ، إلا العرايا " . قال عطاء : فسر لنا جابر ، قال : اما المخابرة : فالارض البيضاء ، يدفعها الرجل إلى الرجل ، فينفق فيها ، ثم ياخذ من الثمر ، وزعم ان المزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا ، والمحاقلة في الزرع : على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا .
|