رواة الحدیث

نتائج
نتیجہ مطلوبہ تلاش لفظ / الفاظ: محمد جعفر البزاز 6902
کتاب/کتب میں "سنن ترمذي"
2 رزلٹ جن میں تمام الفاظ آئے ہیں۔
رواة الحديث: ابو هريرة الدوسي (4396)، ابو صالح السمان (2840)، سليمان بن مهران الاعمش (3629)، منصور بن ابي الاسود الليثي (7670)، محمد بن جعفر البزاز (6902محمد بن إسحاق الصاغاني (6807)، حديث ... حکم البانی: صحيح ، ابن ماجة ( 3297 ) ... حدثنا ابو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني، حدثنا محمد بن جعفر المدائني، حدثنا منصور بن ابي الاسود، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " ، قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الاعمش إلا من هذا الوجه . ... (ص/ح)
Terms matched: 4  -  Score: 494  -  2k
رواة الحديث: سعيد بن ابي عروبة العدوي (3281)، محمد بن جعفر البزاز (6902)، قتيبة بن سعيد الثقفي (6460)، حديث ... حکم البانی: **... حدثنا قتيبة، حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن سعيد بن ابي عروبة نحوه ، ولم يرفعه وهذا اصح . قال ابو عيسى : هذا حديث غير محفوظ لا نعلم احدا رفعه ، إلا ما روي عن عبد الاعلى ، عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا ، وروي عن عبد الاعلى ، عن سعيد هذا الحديث موقوفا ، والصحيح ما روي عن ابن عباس ، قوله : لا نكاح إلا ببينة ، هكذا روى اصحاب قتادة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : لا نكاح إلا ببينة ، وهكذا روى غير واحد ، عن سعيد بن ابي عروبة نحو هذا موقوفا ، وفي هذا الباب : عن عمران بن حصين ، وانس ، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم ، إلا قوما من المتاخرين من اهل العلم ، وإنما اختلف اهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد ، فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم : " لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح " وقد راى بعض اهل المدينة : " إذا اشهد واحد بعد واحد ، فإنه جائز إذا اعلنوا ذلك " وهو قول : مالك بن انس ، وغيره ، هكذا قال إسحاق فيما حكى عن اهل المدينة ، وقال بعض اهل العلم : " يجوز شهادة رجل وامراتين في النكاح " وهو قول : احمد ، وإسحاق . ... (ض)
Terms matched: 4  -  Score: 391  -  5k


Search took 0.177 seconds