الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1860. 118- باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر
یومِ نحر (دس ذوالحجہ) کے روز حج کے بعض مناسک کو بعض دیگر اعمال پر مقدم کرنے (یعنی ان کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر) کے جواز کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5201
5201. عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنّاس بمنى والنّاس يسألونه فجاءه رجلٌ فقال له: يا رسول الله، لم أشعرْ فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي؟ قال: ارْم ولا حرج. قال: فما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: افعل ولا حرج.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (242) عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5202
5202. عن جابر بن عبدالله: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، ذبحتُ قبل أن أرمي قال: ارْمِ ولا حرج. قال رجلٌ: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (15133)، وابن حبان (3878)، والبيهقيّ (5/143) كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5203
5203. عن أسامة بن شريك، قال: خرجتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فكان النّاسُ يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف؟ أو قدّمت شيئاً أو أخّرت شيئاً؟ فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلاّ على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2015) ومن طريقه البيهقيّ (5/146) وصحّحه ابن خزيمة (2774) كلّهم من حديث جرير، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5204
5204. عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذّبح، والحلق، والرّمي، والتّقديم والتّأخير. فقال: لا حرج.
وفي رواية: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: اذبحْ ولا حرج. وقال: رميتُ بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج.
وفي رواية: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: زُرْت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. قال: حلقتُ قبل أن أذبح؟. قال: لا حرج. قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
وفي رواية: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: اذبحْ ولا حرج. وقال: رميتُ بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج.
وفي رواية: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: زُرْت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. قال: حلقتُ قبل أن أذبح؟. قال: لا حرج. قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1734)، ومسلم في الحج (1307) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، ولفظهما سواء.»
الحكم على الحديث: متفق عليه