الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
5360. 18- باب قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)
”اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں ہاتھ لگانے (جماع کرنے) سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت واجب نہیں ہے جسے تم شمار کرو، پس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں حسن و خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔“
حدیث نمبر: 13084
13084- عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلس بينهما، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا هاهنا ودخل، وقد أتى بالجونية، فأُنزلتْ في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحبيل، ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي فقالت: وهل تَهَبُ الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذتِ بمعاذ ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسُها رازقيتين، وألْحِقْها بأهلها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الطلاق (5255) عن أبي نعيم، حدثنا عبدالرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد فذكره. وقال البخاري (5256): وقال الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبدالرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه، وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل، فلما أُدخلتْ عليه بسط يده إليها. فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزها، ويكسوها ثوبين رازقيتين.»
الحكم على الحديث: صحيح