الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1862. 120- باب بماذا يحصل التحلل الأوّل
تحللِ اول (احرام کی پابندیوں سے جزوی سبکدوشی) کن امور کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔
حدیث نمبر: 5211
5211. عن عبدالله بن الزبير قال: من سنَّة الحجِّ أن يصلي الإمام الظّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتّى إذا زالتْ الشّمسُ خطب النّاس، ثم صلّى الظّهر والعصرَ جميعاً، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشّمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوعِ الشّمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حلّ له كلُّ شيء حرم عليه إلا النّساء و الطّيب حتى يزور البيت.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن خزيمة (2800، 2801)، والحاكم (1/461)، والبيهقي (5/122) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن الزبير، قال (فذكره).»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5211 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه ابن خزيمة (2800، 2801)، والحاكم (1/461)، والبيهقي (5/122) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن الزبير، قال (فذكره).
0
ورواه ابن خزيمة أيضاً (2801) عن محمد بن الوليد، ثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ، أخبرنا يحيى بن سعيد بإسناده وقال: وربما اختلفا في الحرف والشيء. وقال: ((حلّ له ما حرم عليه إلاّ النّساء حتى يطوف بالبيت)).
0
قال ابن خزيمة: ((وهذا هو الصّحيح إذا رمى الجمرة حلّ له كلّ شيء خلا النساء؛ لأنّ عائشة خبرت أنها طيّبت النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت)).
0
فالصّواب هو ما ذكره يزيد بن هارون عن يحيى: النساء فقط دون الطّيب.
0
ولكن يعكر على هذا ما رواه الحاكم (1/461) وعنه البيهقي (5/122) من طريق إبراهيم بن عبدالله، عن يزيد بن هارون، بإسناده وذكر فيه مع النساء الطيب أيضاً. وقال: ((هذا حديث على شرط الشيخين)).
0
وهذا وهم منه؛ فإنّ إبراهيم بن عبدالله ـ وهو ابن بشار الواسطيّ ـ ليس من رجال الشيخين، ولا من رجال التهذيب، وإنما ترجمه الخطيب (6/120) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين.
0
فلعلّ ذكر الطيب يعود إليه؛ لأنّ محمد بن محمد شيخ ابن خزيمة لم يذكر الطيب، وهو الذي رجّحه ابن خزيمة كما سبق.
0
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً، بلفظ: ((إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النساء. فقال رجل: يا ابن عباس، والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضمّخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟)).
0
رواه النسائيّ (3084)، وابن ماجه (3041)، والإمام أحمد (2090، 3204، 3491)، والبيهقيّ (5/204) كلّهم من طرق عن سلمة ابن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، فذكره.
0
والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، بل لم يدركه كما قال أبو حاتم، كما اختلف في رفعه ووقفه، والصّحيح أنه موقوف مع انقطاع فيه. انظر لمزيد من التخريج في "المنة الكبرى" (4/281).
0
فقه الباب:
0
يستفاد من أحاديث هذا الباب أنّ التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وهي رواية عبدالله ، عن أبيه أحمد كما في مسائل الإمام أحمد (ص241)، وهي رواية ابن منصور عنه أيضاً. وبه قال أيضاً الشافعي في الأم (1/221)
0
والدّليل عليه حديث ابن عباس: ((إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء)). وكذلك في حديث عائشة عند أبي داود، وهو ضعيف كما مضى.
0
والرواية الثانية عند الإمام أحمد: التحلل الأوّل يحصل بالرّمي والحلق. قال القاضي: وهي أصح الروايتين، ورجّح ابن قدامة الرواية الأولى. انظر: "المغني" (3/393)
0
وعند الشافعية المذهب الذي يفتى به أنّ التحلل يحصل باثنين من الثلاثة، وقيل بالاثنين من الأربعة، وهي: الرمي والحلق والذبح والطواف.
0
قاله النووي في "المجموع" (8/231)
0
وإن قدّم الحاج طواف الإفاضة على الرّمي والحلق أو التقصير فلا تحل له النساء، فإن الطواف وحده لا يكفي، ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير، والسعي إن كان عليه السعي.
0
فإنه لا بد من اجتماع الثلاثة لحلّ جماع النساء، كذا في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
0
وأما أبو حنيفة فعنده لا يحصل التحلل الأول إلا باجتماع الثلاثة، وهي: الرمي والذبح والحلق أو التقصير، كما قرّره الجصّاص.
0
وأما مالك فيرى أنّ التحلّل يحصل بمجرد الرّمي إلا أنه يحرم عليه الطيب والنساء، وقد سبق أن ردّت عائشة على عمر في منع الطيب.
0
وسبب الخلاف في هذا أن أحاديث هذا الباب متعارضة في ظاهرها، فكلٌّ أخذ بما وصل إليه، وترك ما يخالفه، ومنهم من جمع بينها، فأخذ بمجموعها مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انظر مزيداً من التفصيل في "المنة الكبرى" (4/278 ـ 279).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5211 in Urdu