علماء کرام کے آڈیو، ویڈیو دروس ، خطبات، دورہ قرآن، تعلیم القرآن اگر آپ ٹیکسٹ کی صورت میں ٹائپ کروانا چاہتے ہوں تو رابطہ کریں۔
+92-331-5902482
+92-331-5902482
مسند الحميدي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
حدیث نمبر 308
حدیث نمبر: 308
حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" , فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَالِكًا ، يَقُولُ فِيهِ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَعَنْ صَفِيَّةَ ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى , إِلا أُمَّ حَبِيبَةَ.
سیدہ زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں جب سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع شام سے آئی تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسرے دن زرد رنگ منگایا اور اسے اپنے رخساروں اور کلائیوں پر لگایا اور یہ بات بیان کی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ اس کے شوہر کا مختلف ہے کیونکہ وہ اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی۔“ سفیان سے یہ کہا گیا: امام مالک نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا ہے حمید بن نافع کے حوالے سے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے یا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے یا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے تو سفیان نے کہا: ایوب بن موسیٰ نے ہمیں یہ روایت سناتے ہوئے صرف سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا ہے۔ [مسند الحميدي/حدیث: 308]
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري في ”الطلاق“ برقم: 1280، 1281،5334، 5335، 5336، 5338، 5339، 5345، 5706، ومسلم فى ”الطلاق“ 1486، 1487، 1489،1486، 1488، 1488، 1486،1486، ومالك فى ”الموطأ“ برقم: 2215، 2216 وابن الجارود فى ”المنتقى“،85، برقم: 826، 830، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم: 4304، والنسائي فى ”المجتبى“ برقم: 3500، 3501 والنسائي فى ”الكبرى“،93، برقم: 5663، وأبو داود فى ”سننه“ برقم: 2299، والترمذي فى“ ”جامعه“ ”،85، برقم: 1195، وابن ماجه فى ”سننه“،29، برقم: 2084 وأبو يعلى في «مسنده» برقم: 6961»
الرواة الحديث:
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5336
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح البخاري |
5338
| كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل |
صحيح البخاري |
5334
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح البخاري |
5706
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3731
| كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3727
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح مسلم |
3726
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
جامع الترمذي |
1197
| أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
جامع الترمذي |
1196
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3531
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3568
| إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3569
| كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3570
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
233
| إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول |
بلوغ المرام |
950
| ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا |
مسندالحميدي |
306
| إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر |
مسندالحميدي |
308
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا |
Musnad al-Humaydi Hadith 308 in Urdu
صفية بنت حيي النضيرية ← رملة بنت أبي سفيان الأموية