سنن ابي داود سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
40. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
باب: آدمی مفلس (دیوالیہ) کے پاس اپنا سامان بعینہ پائے تو اس کا زیادہ حقدار وہی ہو گا۔
حدیث نمبر: 3520
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".
ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس آدمی نے اپنا سامان بیچا اور خریدار مفلس ہو گیا، اور بیچنے والے نے اپنے مال کی کوئی قیمت نہ پائی ہو، اور اس کا سامان خریدار کے پاس بعینہٖ موجود ہو تو وہ اپنا سامان واپس لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر خریدار مر گیا ہو تو سامان والا دوسرے قرض خواہوں کی طرح ہے“۔ [سنن ابي داود/كتاب الإجارة /حدیث: 3520]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح)» (یہ روایت مرسل ہے، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے)
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
انظر الحديث السابق (3519)
انظر الحديث السابق (3519)
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر محمد بن شهاب الزهري ← أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
👤←👥مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ← محمد بن شهاب الزهري | رأس المتقنين وكبير المتثبتين | |
👤←👥عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة الحارثي ← مالك بن أنس الأصبحي | ثقة |
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3992
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم |
3987
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3990
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1262
| أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود |
3519
| أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود |
3520
| أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود |
3523
| من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4681
| إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى |
4680
| أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2358
| من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2359
| أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام |
727
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي |
1065
| أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |
محمد بن شهاب الزهري ← أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي