سنن نسائي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
25. باب : بيع المنابذة
باب: بیع منابذہ کا بیان۔
حدیث نمبر: 4516
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ".
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی بیع ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ [سنن نسائي/كتاب البيوع/حدیث: 4516]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 63 (2147)، الإستئذان 42 (6284)، سنن ابی داود/البیوع 25 (3377، 3378)، سنن ابن ماجہ/التجارات 12 (2170)، (تحفة الأشراف: 4154)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 4519، 5343) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح بخاري
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥أبو سعيد الخدري، أبو سعيد | صحابي | |
👤←👥عطاء بن يزيد الجندعي، أبو يزيد، أبو محمد عطاء بن يزيد الجندعي ← أبو سعيد الخدري | ثقة | |
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر محمد بن شهاب الزهري ← عطاء بن يزيد الجندعي | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
👤←👥سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي ← محمد بن شهاب الزهري | ثقة حافظ حجة | |
👤←👥الحسين بن حريث الخزاعي، أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي ← سفيان بن عيينة الهلالي | ثقة |
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2144
| المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه |
صحيح مسلم |
3806
| نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4516
| بيعتين عن الملامسة والمنابذة |
سنن النسائى الصغرى |
4515
| الملامسة المنابذة في البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4514
| نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه |
سنن النسائى الصغرى |
4518
| الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه |
سنن النسائى الصغرى |
4519
| بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2170
| نهى عن الملامسة المنابذة |
عطاء بن يزيد الجندعي ← أبو سعيد الخدري