الحمدللہ ! قرآن پاک روٹ ورڈ سرچ اور مترادف الفاظ کی سہولت پیش کر دی گئی ہے۔

 
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر
سلسله احاديث صحيحه
خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
727. خرید و فروخت کی ممنوعہ صورتیں ایک سودے میں بیع بھی اور قرض بھی، ایک سودے میں دو شرطیں ایسی چیز کا سودا کرنا جو بائع کے پاس نہ ہو
حدیث نمبر: 1067
پی ڈی ایف بنائیں مکررات اعراب
-" من باع بيعتين في بيعة، فله اوكسهما او الربا".-" من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک بیع میں دو سودے کیے، یا تو وہ کم قیمت لے گا یا پھر سود لے گا۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2326

قال الشيخ الألباني:
- " من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (6 / 120 / 502) وعنه (3461) وابن حبان
‏‏‏‏في " صحيحه " (1110) وكذا الحاكم (2 / 45) والبيهقي (5 / 343) : أخبرنا
‏‏‏‏ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
‏‏‏‏قلت: وهذا سند حسن وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ثم ابن حزم في "
‏‏‏‏المحلى " (9 / 16) . ورواه النسائي (7 / 296 - الطبعة الجديدة) والترمذي
‏‏‏‏(1 / 232) وصححه، وابن الجارود (286) وابن حبان أيضا (1109) والبغوي
‏‏‏‏في " شرح السنة " (8 / 142 / 211) وصححه أيضا، وأحمد (2 / 432 و 475
‏‏‏‏و503) والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: " نهى عن بيعتين في بيعة ".
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 419__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقال البيهقي: " قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء) : " يعني: يقول: هو لك
‏‏‏‏بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين ". وبهذا فسره الإمام ابن قتيبة، فقال في "
‏‏‏‏غريب الحديث " (1 / 18) : " ومن البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع، وهو
‏‏‏‏أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو
‏‏‏‏بمعنى بيتعتين في بيعة ". والحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح، فقد جاء من حديث
‏‏‏‏ابن عمر وابن عمرو، وهما مخرجان في " الإرواء " (5 / 150 - 151) . ولعل
‏‏‏‏في معنى الحديث قول ابن مسعود: " الصفقة في الصفقتين ربا ". أخرجه عبد الرزاق
‏‏‏‏في " المصنف " (8 / 138 - 139) وابن أبي شيبة أيضا (6 / 199) وابن حبان (
‏‏‏‏163 و 1111) والطبراني (41 / 1) وسنده صحيح، وفي سماع عبد الرحمن من
‏‏‏‏أبيه ابن مسعود خلاف، وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على النافي. ورواه
‏‏‏‏أحمد (1 / 393) وهو رواية لابن حبان (1112) بلفظ: " لا تصلح سفقتان في
‏‏‏‏سفقة (ولفظ ابن حبان: لا يحل صفقتان في صفقة) وإن رسول الله صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ". وسنده صحيح أيضا.
‏‏‏‏وكذا رواه ابن نصر في " السنة " (54) . وزاد في رواية: " أن يقول الرجل:
‏‏‏‏إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا ". وهو رواية لأحمد
‏‏‏‏(1 / 398) ، وجعله من قول سماك، الراوي عن عبد الرحمن
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 420__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏بن عبد الله. ثم إن
‏‏‏‏الحديث رواه ابن نصر (55) وعبد الرزاق في " المصنف " (8 / 137 / 14629)
‏‏‏‏بسند صحيح عن شريح قال: فذكره من قوله مثل لفظ حديث الترجمة بالحرف الواحد.
‏‏‏‏قلت: وسماك هو ابن حرب وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا.
‏‏‏‏فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم - عند التعارض - ولاسيما وهو أحد رواة هذا
‏‏‏‏الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي
‏‏‏‏رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف
‏‏‏‏وفقهائهم: 1 - ابن سيرين، روى أيوب عنه: أنه كان يكره أن يقول: أبيعك
‏‏‏‏بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (
‏‏‏‏8 / 137 / 14630) بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إلا لأنه نهي عنه.
‏‏‏‏2 - طاووس، قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى
‏‏‏‏كذا وكذا، فوقع المبيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه
‏‏‏‏عبد الرزاق أيضا (14631) بسند صحيح أيضا. ورواه هو (14626) وابن أبي
‏‏‏‏شيبة (6 / 120) من طريق ليث عن طاووس به مختصرا، دون قوله: " فوقع البيع..
‏‏‏‏". وزاد: " فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به ". فهذا لا يصح عن
‏‏‏‏طاووس لأن ليثا - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط.
‏‏‏‏3 - سفيان الثوري، قال:
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 421__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا
‏‏‏‏وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين، ما لم يكن وقع بيع على
‏‏‏‏أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو
‏‏‏‏منهي عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين
‏‏‏‏، وأبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق (14632) عنه.
‏‏‏‏4 - الأوزاعي، نحوه مختصرا، وفيه: " فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك
‏‏‏‏الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ". ذكره الخطابي في "
‏‏‏‏معالم السنن " (5 / 99) . ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث واللغة، فمنهم:
‏‏‏‏5 - الإمام النسائي، فقال تحت باب " بيعتين في بيعة ": " وهو أن يقول:
‏‏‏‏أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا، وبمئتي درهم نسيئة ". وبنحوه فسر أيضا
‏‏‏‏حديث ابن عمرو: " لا يحل شرطان في بيع "، وهو مخرج في " الإرواء " (1305)
‏‏‏‏وانظر " صحيح الجامع " (7520) .
‏‏‏‏6 - ابن حبان، قال في " صحيحه " (7 / 225 - الإحسان) : " ذكر الزجر عن بيع
‏‏‏‏الشيء بمئة دينار نسيئة، وبتسعين دينارا نقدا ". ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة
‏‏‏‏باللفظ الثاني المختصر.
‏‏‏‏7 - ابن الأثير في " غريب الحديث "، فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار
‏‏‏‏إليهما آنفا.
‏‏‏‏حكم بيع التقسيط: وقد قيل في تفسير (البيعتين) أقوال أخرى، ولعله يأتي
‏‏‏‏بعضها، وما تقدم أصح
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 422__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وأشهر، وهو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ (بيع
‏‏‏‏التقسيط) ، فما حكمه؟ لقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا على ثلاثة
‏‏‏‏أقوال: الأول: أنه باطل مطلقا. وهو مذهب ابن حزم.
‏‏‏‏الثاني: أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما. ومثله إذا ذكر سعر التقسيط
‏‏‏‏فقط.
‏‏‏‏الثالث: أنه لا يجوز، ولكنه إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز.
‏‏‏‏1 - جليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة، فإن الأصل فيه أنه
‏‏‏‏يقتضي البطلان. وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام
‏‏‏‏على دليل القول الثالث.
‏‏‏‏2 - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن، قال الخطابي: " إذا جهل الثمن بطل
‏‏‏‏البيع. فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد، فهو صحيح ".
‏‏‏‏وأقول: تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن، مردود لأنه مجرد رأي
‏‏‏‏مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا. هذا من جهة.
‏‏‏‏ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في البيوع
‏‏‏‏، وهذا مما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
‏‏‏‏بل يكفي في ذلك التراضي وطيب النفس، فما أشعر بهما ودل عليهما فهو البيع
‏‏‏‏الشرعي وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة "، قال الشوكاني في " السيل
‏‏‏‏الجرار " (3 / 126) : " وهذه المعطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس
‏‏‏‏هي البيع الشرعي الذي أذن الله به، والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه
‏‏‏‏الشرع ". وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في " الفتاوي " (29 / 5 - 21) بما لا
‏‏‏‏مزيد عليه،
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 423__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فليرجع إليه من أراد التوسع فيه. قلت: وإذا كان كذلك، فالشاري
‏‏‏‏حين ينصرف بما اشتراه، فإما أن ينقد الثمن، وإما أن يؤجل، فالبيع في الصورة
‏‏‏‏الأولى صحيح، وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف -
‏‏‏‏فأين الجهالة المدعاة؟ وبخاصة إذا كان الدفع على أقساط، فالقسط الأول يدفع
‏‏‏‏نقدا، والباقي أقساط حسب الاتفاق. فبطلت علة الجهالة أثرا ونظرا.
‏‏‏‏3 - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود، فإنهما متفقان على أن
‏‏‏‏" بيعتين في بيعة ربا "، فإذن الربا هو العلة، وحينئذ فالنهي يدور مع العلة
‏‏‏‏وجودا وعدما، فإذا أخذ أعلى الثمنين، فهو ربا، وإذا أخذ أقلهما فهو جائز
‏‏‏‏كما تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد
‏‏‏‏الأجلين، فإنه بذلك لا يكون قد باع بيعتين في بيعة، ألا ترى أنه إذا باع
‏‏‏‏السلعة بسعر يومه، وخير الشاري بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لا يصدق
‏‏‏‏عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر، وذلك ما نص عليه صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم في قوله المتقدم: " فله أوكسهما أو الربا "، فصحح البيع لذهاب العلة،
‏‏‏‏وأبطل الزيادة لأنها ربا، وهو قول طاووس والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى
‏‏‏‏كما سبق. ومنه تعلم سقوط قول الخطابي في " معالم السنن " (5 / 97) : " لا
‏‏‏‏أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا
‏‏‏‏شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر
‏‏‏‏والجهل ". قلت: يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه وقد علمت مما سلف أن قوله
‏‏‏‏هو الفاسد لأنه أقامه على علة لا أصل لها في الشرع، بينما قول الأوزاعي قائم
‏‏‏‏على نص الشارع كما تقدم، ولهذا تعقبه الشوكاني بقول في " نيل الأوطار " (5 /
‏‏‏‏129) : " ولا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس
‏‏‏‏يستلزم
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 424__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏صحة البيع ". قلت: الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر الحديث
‏‏‏‏، فلا فرق بينه وبين الخطابي من هذه الحيثية إلا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن
‏‏‏‏هذا الظاهر ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافا للحديث.
‏‏‏‏والعجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله: " والعلة في تحريم بيعتين في
‏‏‏‏بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين.. ". وذلك لأن هذه
‏‏‏‏المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب والقبول في البيوع، والشوكاني
‏‏‏‏يخالفهم في ذلك، ويقول بصحة بيع المعاطاة، وفي هذه الصورة (أعني المعطاة)
‏‏‏‏الاستقرار متحقق كما بينته آنفا. ثم إنه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف
‏‏‏‏على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي -، وإلا لما سكت على ما أفاده كلام
‏‏‏‏الخطابي من تفرد الأوزاعي، وقد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - وهو
‏‏‏‏التابعي الجليل طاووس - وموافقة الإمام الثوري له، وتبعهم الحافظ ابن حبان،
‏‏‏‏فقال في " صحيحه " (7 / 226) : " ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في
‏‏‏‏بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما ". ثم ذكر حديث الترجمة
‏‏‏‏، فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة، فليس الأوزاعي وحده الذي قال
‏‏‏‏بهذا الحديث. أقول هذا بيانا ل


http://islamicurdubooks.com/ 2005-2023 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.