English
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح مسلم حدیث نمبر 3987 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
«صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) ، (1559) ، سنن ابی داود/ البیوع 76 (3519) ، سنن النسائی/البیوع 95 (4680) ، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358) ، ( تحفة الأشراف : 14861) ، وط/البیوع 42 (88) ، و مسند احمد (2/228) ، 258، 410، 468، 484، 508) (صحیح)»
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
« صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (1559)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن النسائی/البیوع 93 (4680)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358)، (تحفة الأشراف: 14861)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 47، 49، 258، 410، 468، 474، 508)، دی/ البیوع 51 (2632) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2402) صحيح مسلم (1559)
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
« انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح) » (یہ روایت مرسل ہے ، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے )
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح¤ انظر الحديث السابق (3519)
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
« سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (2360)، انظر حدیث رقم : (3519)، (تحفة الأشراف: 14269) (ضعیف) » (اس کے راوی ابو المعتمر بن عمرو بن رافع مجہول ہیں )
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن¤ أخرجه ابن ماجه (2360 وسنده حسن) أبو المعتمر بن عمرو بن رافع وثقه غير واحد بتصحيح حديثه فھو حسن الحديث
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
«صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) (1559)، سنن ابی داود/البیوع76(3519، 3520)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358، 2359)، (تحفة الأشراف: 14861)، موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 247، 249، 258، 410، 468، 474، 508)، سنن الدارمی/البیوع 51 (2632) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
« صحیح البخاری/الاستقراض 14 ( 2402 ) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 ( 1559 ) ، سنن ابی داود/البیوع 76 ( 3519 ، 3520 ) ، سنن الترمذی/البیوع 26 ( 1262 ) ، سنن النسائی/البیوع 93 ( 4680 ) ، ( تحفة الأشراف : 14861 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 42 ( 88 ، مسند احمد ( 2/228 ، 258 ، 410 ، 468 ، 474 ، 508 ) ، سنن الدارمی/البیوع 51 ( 2632 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
« وانظر ما قبلہ ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أخرجه البخاري، الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس، حديث:2402، ومسلم، المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، حديث:1559، ورواية أبي بكر بن عبدالرحمن أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3520، ومالك:2 /678، والبهقي:6 /46 وهو حديث صحيح، ورواية، عمر بن خلدة أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3523، وابن ماجه، الأحكام، حديث:2360، والحاكم:2 /51 وسنده حسن.»
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2402، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1559، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5036، 5037، 5038، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2327، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4690 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6228، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3519، 3520، 3523، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1262، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2632، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2358، 2359، 2360، 2361، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11357، 11358، 11359،والدارقطني فى «سننه» برقم: 2900، 2901، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7245، 7489، والطيالسي فى «مسنده» برقم: 2497، 2572، 2629، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1066، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6470»