صحيح مسلم سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
ترقيم عبدالباقی
عربی
اردو
1. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها:
باب: حائضہ کو اس کی رضامندی کے بغیر طلاق دینے کی حرمت اور اگر اس حکم کی ممانعت کی تو طلاق واقع ہونے اور رجوع کا حکم دینے کا بیان۔
ترقیم عبدالباقی: 1471 ترقیم شاملہ: -- 3654
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا،
عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی، طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا: ”اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے پھر اسے (اپنے پاس رکھ) چھوڑے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے یا اسے اپنے پاس رکھے۔ بلاشبہ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔“ عبیداللہ نے کہا: میں نے نافع سے پوچھا: طلاق کا کیا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ ایک تھی، اس کو شمار کیا گیا۔ [صحيح مسلم/كتاب الطلاق/حدیث: 3654]
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے رجوع کا حکم دو، پھر وہ پاک ہونے تک اسے چھوڑ دے، پھر اسے ایک اور حیض آنے دے، پھر جب اس دوسرے حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے قربت سے پہلے، اسے طلاق دے دے یا روک لے، (طلاق نہ دے) کیونکہ یہی عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔“ عبیداللہ کہتے ہیں، میں نے نافع سے سوال کیا، اس طلاق کا کیا بنا، اس نے کہا، ایک طلاق شمار ہوئی۔ [صحيح مسلم/كتاب الطلاق/حدیث: 3654]
ترقیم فوادعبدالباقی: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
الحكم على الحديث: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
👤←👥نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي | ثقة ثبت مشهور | |
👤←👥عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان عبيد الله بن عمر العدوي ← نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت | |
👤←👥عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام عبد الله بن نمير الهمداني ← عبيد الله بن عمر العدوي | ثقة صاحب حديث من أهل السنة | |
👤←👥محمد بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن محمد بن نمير الهمداني ← عبد الله بن نمير الهمداني | ثقة حافظ |
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3589
| يراجعها حتى تطهر |
سنن النسائى الصغرى |
3418
| يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن النسائى الصغرى |
3426
| يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل |
سنن النسائى الصغرى |
3588
| طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها |
سنن النسائى الصغرى |
3421
| يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
سنن النسائى الصغرى |
3427
| ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر |
سنن النسائى الصغرى |
3587
| يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك |
سنن النسائى الصغرى |
3586
| يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن |
سنن النسائى الصغرى |
3585
| يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها |
سنن النسائى الصغرى |
3420
| يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله |
سنن النسائى الصغرى |
3419
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن النسائى الصغرى |
3428
| يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق |
سنن النسائى الصغرى |
3429
| يراجعها ثم يستقبل عدتها |
سنن النسائى الصغرى |
3425
| يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
جامع الترمذي |
1175
| أمره أن يراجعها |
جامع الترمذي |
1176
| يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
صحيح مسلم |
3657
| يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
صحيح مسلم |
3654
| يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3659
| يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
صحيح مسلم |
3652
| يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3660
| يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك |
صحيح مسلم |
3666
| يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها |
صحيح مسلم |
3656
| يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3665
| يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها |
صحيح مسلم |
3661
| أمر أن يراجعها |
صحيح مسلم |
3653
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
صحيح مسلم |
3664
| يرجعها ثم تستقبل عدتها |
صحيح مسلم |
3667
| يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها |
صحيح مسلم |
3669
| أمره أن يراجعها |
صحيح مسلم |
3670
| يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
سنن ابن ماجه |
2019
| يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله |
سنن ابن ماجه |
2022
| يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق |
سنن ابن ماجه |
2023
| يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل |
سنن أبي داود |
2179
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
سنن أبي داود |
2181
| يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل |
سنن أبي داود |
2182
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
سنن أبي داود |
2184
| يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها |
سنن أبي داود |
2185
| طهرت فليطلق أو ليمسك |
صحيح البخاري |
4908
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله |
صحيح البخاري |
5252
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
صحيح البخاري |
5253
| حسبت علي بتطليقة |
صحيح البخاري |
5258
| يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق |
صحيح البخاري |
5332
| يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
صحيح البخاري |
5333
| يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق |
صحيح البخاري |
7160
| يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها |
صحيح البخاري |
5251
| مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك |


نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي