دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
محمد بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد، أبو إسحاق، أبو سعيد
اور
سفيان بن الحسين الواسطي، أبو محمد، أبو الحسن، أبو المؤمل
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 12
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى " ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتْ الرِّدَّةُ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : تُقَاتِلُهُمْ ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَقَاتَلْنَا مَعَهُ ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا .
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمِلَ بِهَا ، قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ ، فَقَالَ : كَانَ فِيهَا " فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ ، إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى مِئَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ " وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : تُقَاتِلُهُمْ ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهَا ، قَالَ : فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَينٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمْرَةٍ ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " ، قَالَ : فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَايَا ، قَالَ سُفْيَانُ : الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ، فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ , قَالَتْ : فَغَسَلْتُ رَأْسَهُ وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْعَتَبَةَ " .