دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
مقسم بن بجرة، أبو العباس، أبو القاسم
اور
عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 163
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (2) سنن ابي داود (11) سنن ابن ماجه (15) سنن نسائي (5) سنن ترمذي (15) سنن دارمي (11) مسند احمد (80) مسند الحميدي (1) صحيح ابن خزيمه (3) المنتقى ابن الجارود (2) سنن الدارقطني (12) سنن سعید بن منصور (6)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ سَاعِيًا ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَطْلُبُ صَدَقَةَ مَالِهِ ، قَالَ : فَأَغْلَظَ لَهُ الْعَبَّاسُ ، فَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفْنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ ، قَالا : نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ الْمَطِيرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَجَعَ وَهُوَ يَشْكُو الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنَعَنِي صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَامِ " . كَذَا قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " . قَالَ : تَابَعَهُ شُعْبَةُ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ ، هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا : نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ ، نا مُصْعَبُ بْنُ سَلامٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ " .
قَالَ : وَنا قَالَ : وَنا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ " .
ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعَكْبَرِيُّ ، نَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّتِهِ : أَلا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَلا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ " .
ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى الْيَهُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ " .
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ ، وَخُصَيْفٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْقَطَّانُ ، نَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، وَخُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، وَفِي الصُّفْرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ " .
نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " .
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، أنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، ،أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ ، وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ " .