🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام
اور
قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 910

نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (101) صحيح مسلم (112) سنن ابي داود (32) سنن ابن ماجه (27) سنن نسائي (68) سنن ترمذي (35) سنن دارمي (24) معجم صغير للطبراني (3) مسند احمد (382) صحيح ابن خزيمه (28) المنتقى ابن الجارود (13) سنن الدارقطني (11) سنن سعید بن منصور (1) صحیح ابن حبان (73)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ : عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَكَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
نا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حُمْرَةُ الشَّفَقِ . نا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالا فِي الْخَبَرِ : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ .
نا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : حُمْرَةُ الشَّفَقِ . نا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالا فِي الْخَبَرِ : وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ .
نا مُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَوَّلِ . وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَفَعَهُ ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ . وَقَالَ : إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَلَمْ يَقُلْ : ثَوْرٌ وَلا حُمْرَةٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ . ثنا بِهِمَا أَبُو مُوسَى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَيْضًا أَبُو مُوسَى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، كِلَيْهِمَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، أَنْ لا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ ، لأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ بِيَقِينٍ أَنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ قَدْ دَخَلَ ، لَمْ تَجِبِ الصَّلاةُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤَدَّى الْفَرْضُ إِلا بَعْدَ يَقِينِ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ وَجَبَ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ قَائِمٌ لَمْ يَغِبْ ، فَدُخُولُ وَقْتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ شَكٌّ لا يَقِينٌ ، لأَنَّ الْعُلَمَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشَّفَقِ ، قَالَ بَعْضُهُمُ : الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْبَيَاضُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمِيًّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَّفِقِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَغَيْرُ وَاجِبٍ فَرْضُ الصَّلاةِ ، إِلا أَنْ يُوجِبَهُ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ فِي وَقْتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيَاضُ قَائِمًا فِي الأُفُقِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِإِيجَابِ فَرْضِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ بِإِيجَابِ فَرْضِ الصَّلاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَاسْوَدَّ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِيجَابِ فَرْضِ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَجَائِزٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَدَاءُ فَرْضِ تِلْكَ الصَّلاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، بِصِحَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
نا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا " يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 "
نا بُنْدَارٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ وَأَلْفَاظَهَا فِي كِتَابِ الصَّلاةِ ، كِتَابِ " الْكَبِيرُ " ، وَفِي مَعَانِي الْقُرْآنِ ، وَأَمْلَيْتُ مَسْأَلَةً قَدْرَ جُزْءَيْنِ فِي الاحْتِجَاجِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي أَوَائِلِ سُوَرِ الْقُرْآنِ
نا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الاخْتِلافُ فِي الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ مِنَ الاخْتِلافِ الْمُبَاحِ ، فَجَائِزٌ لِلْمُصَلِّي ، أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ كُلَّ مَا رُوِّينَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي رُكُوعِهِ
نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا مُحَمَّدٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى ، يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ ؟ فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وَقَالَ بُنْدَارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رِجَالٌ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " . وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنِي نَفَرٌ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ
نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، نَحْوَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ ، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِقَوْلِهِ : " خَمْسًا وَعِشْرِينَ " ، أَنَّهَا لا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ
أنا بُنْدَارٌ ، نا يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ " . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ : " إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ "
وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نا مُحَمَّدٌ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَخَبَرُ قَتَادَةَ ، وَخَبَرُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَيَقُولَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةً مُطْلَقًا لا اسْتِثْنَاءً ، وَلا شَرِيطَةً ، فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ ، غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ . فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، كَانَ مُؤَدَّى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِيهَا . وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَيَكْرَهُونَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ : " إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مَا صَامَ ، وَمَا أَفْطَرَ ، أَوْ لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي مِائَةُ حُمُرٍ أَوْ لِي مِائَةُ أَدَمٍ ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَإِخْفَافَ الإِبِلِ ، وَإِيَّاكَ وَإِظْلافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ، إِلا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَجَاءَتْهُ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ ، مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا , كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ ، لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ وَأَعْظَمَهُ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَفَذِّ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدُّهُ وَأَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ شَكَّ شُعْبَةُ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ " ، فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْعَزِيزَةَ ، وَتُفْقِرُ الظُّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَأَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الأَيْمَنِ ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ، وَسَلَتْ عَنْهَا الدَّمَ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ " ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الآمْرِ كَإِضَافَتِهَا إِلَى الْفِاعْلِ ، فَقَوْلُهُ : وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا ، لأَنَّ فِي خَبَرِ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَأَمَرَ بِبَدَنِهِ أَنْ تُشْعَرَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِشْعَارِهَا لا أَنَّهُ تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِإِشْعَارِ بَقِيَّتِهَا فَمَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ : أَمَرَ بِبُدْنِهِ أَنْ تُشْعَرَ أَرَادَ بَعْضَهَا ، وَمَا قَالَ : أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ أَرَادَ بَعْضَهَا لا كُلَّهَا فَالأَخْبَارُ مُتَصَادِقَةٌ لا مُتَكَاذِبَةٌ عَلَى مَا يُتَوَهَّمُ أَهْلُ الْجَهْلِ
12»